صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/8

صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
10
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44


المادة 49 : يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، القيام باستنساخ وإبلاغ واستعمال مصنف ضروري لطرق الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي.

المادة 50 : بعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، الاستنساخ أو الإبلاغ للجمهور المصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو المصنف التصويري إذا كان المصنف متواجدا على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة.

المادة 51 : يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له ، قيام هيئة بث إذاعي سمعي أو سمعي بصري بتسجيل زائل لمصنف بوسائلها الخاصة ومن أجل حصصها الإذاعية شريطة أن تتلف النسخة المسجلة خلال الستة (6) أشهر التي تلي إنجازه إلا إذا وافق مؤلف المصنف المسجل على مدة أطول من ذلك.

غير أنه يمكن الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التسجيل لغرض حفظها في الأرشيف فقط ، حتى في غياب مثل هذا الاتفاق .

المادة 52 : يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف أو من أي مالك أخر للحقوق ، قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج أو اقتباسه شريطة أن يكون كل من النسخة أو الاقتباس ضروريا لما يأتي:

  • استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقا للشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه،
  • تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج الحاسوب لغرض التوثيق في حالة ضياعه أو تلفه أو عدم صلاحيته للاستعمال

المادة 53 : ينبغي أن تقتصر الاستعمالات على استنساخ نسخة واحدة من برنامج الحاسوب أو اقتباسه على الأوجه المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه. يجب إتلاف كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند انقضاء مشروعية حيازتها.

الفصل الرابع

مدة الحماية

المادة 54 : تحظى الحقوق المدية بالحماية الفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته.

المادة 55 : تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه ، بالنسبة للمصنف المشترك، ابتداء من نهاية السنة المدنية التي يتوفر فيها أخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف.

وإذا لم يكن ورثة المتوفى من أحد المشاركين في المصنف، فإن حصته في التأليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف.

المادة 56 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى.

في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور.

وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بین الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز.

المادة 57: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى.

في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور.

وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز.

وفي حالة التعرف على هوية المؤلف بما لا يدع مجالا للشك، تكون مدة الحماية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاة المؤلف.