صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/103

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
١٠١

دراهم من ذلك وصية المرأة شيء فيبقي مائة درهم وعشرة دراهم غير شيء ويصير في أيدي ورثة المرأة عشرون درهماً وشيء وأوصت من ذلك بثلثه وهو ستة دراهم وثلثان وثلث شيء ويرجع إلى ورثة الزوج من ذلك بالميراث نصف ما بقي وهو ستة دراهم وثلثان وثلث شيء فيصير في أيدي ورثة الزوج مائة وستة عشر درهماً وثلثان غير ثلث شيء وأوصي من ذلك بثلثه وهو شيء فيبقي مائة درهم وستة عشر درهما وثلثان غير شيء وثلثي شيء يعدل مثلي الوصيتين وذلك أربعة أشياء فاجبر ذلك فيكون مائة وستة عشر درهماً وثلثي درهم يعدل خمسة أشياء وثلثي شيء فالشيء الواحد يعدل عشرين درهماً وعشرة أجزاء من سبعة عشر جزءاً من درهم وهي الوصية فاعلم ذلك.


باب العتق في المرض


إذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه وترك السيد ابنا وابنة ثم مات أحد العبدين وترك مالاً أكثر من قيمته وترك ابنة

فاجعل ثلثي قيمته وما سعى فيه العبد الآخر وميراث السيد منه بين الابن والبنت للذكر مثل خط الأنثيين إذا كان العبد مات قبل السيد فإن كان العبد مات بعد السيد جعلت ثلثي قيمته وما سعي فيه العبد الآخر بين الابن والبنت للذكر مثل خط