صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/110

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
۱۰۸

ثلاثمائة ومائتان استهلكها المولى وذلك خمسمائة درهم فيعطي المولى السعاية وهي مائتان وعشرون درهماً ويبقى مائتان وثمانون للابنة النصف من ذلك مائة وأربعون درهماً فتلقيه من تركة العبد وهي ثلاثمائة فيبقى في أيدي الورثة مائة وستون درهماً وذلك مثلا وصية العبد التي هي شيء.

فإن أعتق عبداً له في مرضه قيمته ثلاثمائة درهم وقد تعجل المولى منه خمسمائة درهم ثم مات العبد قبل موت المولى وترك ألف درهم وترك ابنة وعلى المولي دين مائتاً درهم

فقياسه أن تجعل تركة العبد ألف درهم فالخمسمائة التي استهلكها المولى السعاية من ذلك ثلاثمائة غير شيء فيبقى ألف ومائتان وشيء والنصف من ذلك لابنة العبد وهو ستمائة درهم ونصف شيء فتلقيه من تركة العبد وهي ألف درهم فيبقى أربعمائة درهم غير نصف شيء تقضي من ذلك دين المولي وهو مائتا درهم فيبقى مائتا درهم غير نصف شيء يعدل مثلي الوصية التي هي الشيء وذلك شيئان فاجبر ذلك بنصف شيء فيكون مائتي درهم يعدل شيئين ونصفا فقابل به فالشيء يعدل ثمانين درهما وهي الوصية فتجمع تركة