صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/117

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
۱۱٥

عشرة أجزاء من واحد وثلاثين جزءاً من درهم فالوصية من المائتين على قدر ذلك وهي أربعة وستون درهماً وستة عشر جزءاً من واحد وثلاثين جزءا من الدرهم.

فإن أعتق جارية قيمتها مائة درهم ووهب لرجل جارية قيمتها خمسمائة درهم فوطئها الموهوب له وعقرها مائة درهم وأوصي الواهب لرجل بربع ماله

فقول أبي حنيفة: أن صاحب الجارية لا يضرب بأكثر من الثلث وصاحب الربع يضرب بالربع.

وقياسه أن قيمة الجارية خمسمائة درهم والوصية من ذلك شيء فيبقى خمسمائة درهم غير شيء واحد والعقر مائة درهم غير خمس شيء فصار في أيدى الورثة ستمائة درهم غير شيء وخمس شيء ثم تعزل وصية صاحب الربع ثلاثة أرباع شيء لان الثلث إذا كان شيئاً فالربع ثلاثة أرباعه فيبقى ستمائة درهم غير شيء وثمانية وثلاثين جزءاً من أربعين جزءا من شيء وذلك مثلا الوصية فنصف ذلك يعدل وصاياهم وهي ثلاثمائة درهم غير تسعة و ثلاثين جزءاً من أربعين جزءاً من شيء فاجبر ذلك بهذه الأجزاء فيكون ثلاثمائة درهم يعدل مائة درهم وشيئين وتسعة وعشرون جزءاً من أربعين جزءاً من شيء فاطرح مائة بمائة فيبقى مائتا