صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/120

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
۱۱٨

بثلث ماله فان قول أبي حنيفة الثلث بينهما نصفان

وقياسه أن تجعل الوصية للموهوب له الجارية شيئاً فيبقى ثلاثمائة غير شيء ثم رد العقر وهو ثلث شيء فيبقى معه ثلاثمائة غير شيء وثلث شيء فوصيته في قول أبي حنيفة شيء وثلث شيء وفي قول الآخر شيء ثم تعطى الموصى له بالثلث مثل وصية الأول وهو شيء وثلث شيء فيبقى في يده ثلاثمائة غير شيئين وثلثي شيء يعدل مثلي الوصيتين وهما شيئان وثلثا شيء فنصف ذلك يعدل الوصيتين وهو مائة وخمسون غير شيء وثلث شيء فاجبر ذلك بشيء وثلث شيء وزده على الوصيتين فصار مائة وخمسين يعدل أربعة أشياء فالشيء من ذلك ربعه وهو سبعة وثلاثون ونصفا.

فإن قال وطئها الموهوب له ووطئها الواهب وأوصى بثلث ماله.

فإن القياس في قول أبي حنيفة أن تجعل الوصية شيئاً فيبقى ثلاثمائة غير شيء واخذ العقر مائة غير ثلث شيء فصار في يده أربعمائة درهم غير شيء وثلث شيء ورد العقر ثلث شيء وأعطا الموصى له بالثلث مثل وصية الأول شيئاً وثلث شيء فيبقى أربعمائة درهم غير ثلاثة أشياء يعدل مثلى الوصية وذلك