صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/124

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
١٢٢

درهمًا وشيء ونصف شيء، فمثل نصفها هي الوصية، وهو عشرة دراهم وثلاثة أرباع شيء، وذلك ثلث المال وهو ستة عشر درهمًا وثلثا درهم فالق عشرة بعشرة، فيبقى ستة دراهم وثلثان يعدل ثلاثة أرباع شيء، فكمّل الشيء وهو أن تزيد عليه ثلثه وزد على الستة والثلاثين ثلثها وهو درهمان وتسعا درهم، فيكون ثمانية دراهم وثمانية أتساع درهم يعدل شيئًا، فانظر كم الثمانية الدراهم والثمانية الأتساع من رأس المال، وهو عشرون درهمًا، فتجد ذلك أربعة أتساعها فرد من الكر أربعة أتساعه، وترد خمسة أتساع العشرين فيكون قيمة أربعة أتساع الكر اثني وعشرين درهها وتسعي درهم وخمسة أتساع العشرين أحد عشر درهمًا وتسع درهم، فيصير في أيدي الورثة ثلاثة وثلاثون درهمًا وثلث درهم وهو ثلثا الخمسين الدرهم، واللّه أعلم.

تم الكتاب بحمد الله ومنه وتوفيقه وتسديده.