صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/37

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
٣٥

يعدل أحدا وثمانين شيئاً فاجبر المائة والمال بالعشرين الشيء وزدها على الواحد والثمانين فتكون مائة ومالاً يعدل مائة جذر وجذرا فنصف الأجذار فيكون خمسين ونصفا واضربها في مثلها فيكون ألفين وخمسمائة وخمسين وربعاً فانقص منها المائة فيبقي ألفان وأربعمائة وخمسون وربع فخذ جذرها وهو تسعة وأربعون ونصف فأنقصها من نصف الأجذار وهو خمسون ونصف فيبقى واحد وهو أحد القسمين.

فإن قال عشرة اقفزة حنطة أو شعير بعت كل واحد منهما بسعر ثم جمعت ثمنهما فكان ما اجتمع مثل فصل ما بين السعرين ومثل ما بين الكيلين

فخذ ما شيئت فإنه يجوز فكأنك أخذت أربعة وستة فقلت بعت كل واحد من الأربعة بشيء فضربت أربعة في شيء فصار أربعة أشياء وبعت الستة كل واحد بمثل نصف الشيء الذي بعت به الأربعة وإن شئت بثلثه وإن شئت بربعه وما شئت فانه يجوز فإذا كان بيعك الآخر بنصف شيء فاضرب نصف شيء في ستة فيكون ثلاثة أشياء فأجمعها مع الأربعة الأشياء فتكون سبعة أشياء تعدل ما بين الكيلين وهو قفيزان وفصل ما بين السعرين وهو نصف شيء فيكون سبعة أشياء تعدل اثنين ونصف شيء فالق نصف شيء من سبعة أشياء