صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/71

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
٦۹

الفريضة فتأخذها من اثنى عشر سهماً للابن من ذلك سبعة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان.

وأنت تعلم ان الزوج يجوز عليه الثلث فينبغي أن يكون في يده مثلا ما يخرج من حصته للوصايا وفي يده ثلاثة للوصايا سهم وله سهمان.

وأمّا الابن الذي أجاز الوصيتان جميعاً فينبغي أن يوخذ منه خمسا جميع ماله وربعه فيبقى في يده سبعة أسهم من عشرين سهماً والذي له كله عشرون سهماً.

وأمّا الأم فينبغي أن يبقى في يدها مثل ما يخرج من يدها وهو واحد وجميع ما كان لها اثنان.

فخذ مالاً يكون لربعه ثلث ولسدسه نصف ويكون ما يبقى يتقسم بين عشرين فذلك مائتان وأربعون. للأم من ذلك السدس وهو أربعون الوصية من ذلك عشرون ولها عشرون.

وللزوج من ذلك الربع ستون الوصية من ذلك عشرون وله أربعون.

ويبقى مائة وأربعون للابن الوصية من ذلك خمساه وربعة وهو واحد وتسعون ويبقى تسعة وأربعون فجميع الوصية مائه واحد وثلاثون بين الرجلين الموصى لما لصاحب الخمس من ذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً ولصاحب الربع خمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً فأن أردت أن تصحيح سهام الرجلين الموصى