لهما فاضرب سهام الفريضة في ثلاثة عشر يصح من ثلاثة آلاف ومائة وعشرين.
فإن أجاز الابن الخمسين لصاحب الخمسين ولم يجز للآخر شيئاً وأجازت الأم الربع لصاحب الربع ولم يجز للآخر شيئاً ولم يجز الزوج لهما إلا الثلث فاعلم أن الثلث للرجلين جائز على جميع الورثة يضرب فيه صاحب الخمسين بثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً وصاحب الربع بخمسة أجزاء من ثلاثة عشر فأقم الفريضة على ما ذكرت لك فيكون اثنى عشر للزوج الربع وللأم السدس وللابن ما بقى
وقياسه أنك تعلم أن الزوج يخرج من يده ثلث حصته على كل حال فينبغي أن يكون في يده ثلاثة أسهم وأن الأم يخرج من يدها الثلث لكل واحد بقدر حصته وهي قد أجازت لصاحب الربع من خاصة حصتها فصل ما بين الربع وحصته من نصيبها وهي تسعة عشر جزءاً من مائة وستة وخمسين من جميع نصيبها فينبغي أن يكون نصيباً مائة وستة وخمسين فحصته من الثلث من نصيبها عشرون سهماً والذي أجازت له ربع حصتها وهو تسعة وثلاثون وتؤخذ ثلث ما في يدها لها وتسعة عشر سهماً للذي أجازت له خاصة ثم الابن قد أجاز لصاحب الخمسين