وخمسة وخمسين والخمسان من ذلك ثلاثمائة واثنان ثم أرفع النصيب من ذلك وهو اثنان وثمانون فيبقى مائتان وعشرون ثم أرفع من ذلك الربع والخمس تسعة وتسعين سهماً فتبقى مائة وأحد وعشرون فزد عليها ثلاثة أخماس المال وهو أربعمائة وثلاثة وخمسون فيكون خمسمائة وأربعة وسبعين بين سبعة أسهم لكل سهم أثنان وثمانون وهو نصيب البنت وللأبن ضعف ذلك.
فإن كانت الفريضة على حالها وأوصى لرجل بمثل نصيب الابن إلا ربع وخمس ما يبقى من الخمسين بعد النصيب فالوصية من الخمسين ترفع من ذلك نصيبين لأن للابن سهمين فيبقى خمسا مال إلا نصيبين وزد ما استثنى عليه وهو ربع الخمسين وخمسها إلا تسعة أعشار نصيب فيكون خمسي مال وتسعة أعشار الخمس إلا نصيبين وتسعة أعشار نصيب فزد على ذلك ثلاثة أخماس المال فيكون مالاً وتسعة أعشار خمس مال إلا نصيبين وتسعة اعشار نصيب يعدل سبعة أنصبا فاجبر ذلك بنصيبين وتسعة أعشار نصيب وزدها على الانصبا فيكون معك مال وتسعة أعشار خمس مال يعدل تسعة أنصبا وتسعة أعشار نصيب فاردد ذلك إلى مال واحد وهو أن تنقص مما معك