صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/100

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٩٣ –

والثلث وهو خمسة وثلاثون درهماً. فإن كانت المسألة على حالها وعلى المرأة دين عشرة دراهم وأوصت بثلث مالها فقياس ذلك أن تعطى المرأة عشرة دراهم مهرها ويبقى تسعون لها منه وصية فتجعل وصيتها شيئاً فبيقى تسعون إلا شيئاً ويصير في يد المرأة عشرة دراهم وشيء فتقضي من ذلك دينها عشرة دراهم فيبقى لها شيء وأوصت من ذلك بثلثه وهو ثلث شيء فيبقى ثلثا شيء يرجع إلى الزوج من ذلك بالميراث نصفه وهو ثلث شيء فصار في يد ورثة الزوج تسعون درهماً إلا ثلثي شيء وذلك مثلا الوصية التي هي الشيء وذلك شيئان فاجبر التسعين بثلثي شيء وزده على الشيئين فيكون تسعين درهما تعدل شيئين وثلثي شيء فالشيء من ذلك ثلاثة أثمانه وهو ثلاثة وثلاثون درهما وثلاثة أرباع درهم وهي الوصية. فإن كان تزوجها على مائة درهم ومهر مثلها عشرة دراهم وأوصى لرجل بثلث ماله. فقياس ذلك أن تعطى المرأة مهر مثلها وهو عشرة دراهم فيبقى تسعون درهماً ثم تعطى من ذلك وصيتها شيئاً ثم تعطى الموصى له بالثلث أيضاً شيئاً لأن الثلث بينهما نصفان لا تأخذ المرأة شيئاً إلا أخذ صاحب الثلث مثله فتعطي صاحب الثلث أيضاً شيئاً ثم ترجع إلى ورثة الزوج ميراثه من المرأة خمسة دراهم ونصف شيء فيبقى في أيدى ورثة الزوج خمسة وتسعون إلا شيئا ونصفاً وذلك يعدل أرابعة أشياء فاجبر ذلك بشيء ونصف شيء فيبقي خمسة وتسعون تعدل خمسة أشياء ونصفاً اجعلها أنصافاً فيكون أحد عشر نصفاً والدراهم أنصافاً فتكون مائة وتسعين نصفاً تعدل أحد عشر شيئاً فالشيء الواحد يعدل سبعة عشر درهماً وثلاثة أجزاء من أحد عشر من درهم فهي الوصية. فإن تزوجها على مائة درهم ومهر مثلها عشرة دراهم ثم ماتت قبل الزوج وتركت عشرة دراهم وأوصت بثلث مالها ثم مات الزوج وترك مائة وعشرين درهماً وأوصى لرجل بثلث ماله. فقياسه أن تعطى المرأة مهرها عشرة دراهم فيبقي في أيدي ورثة