صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/102

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٩٥ –

ثم مات العبد وترك شيئاً وترك بنتاً لها من ذلك النصف وهو نصف شيء وللمولي مثل ذلك فصار في أيدى ورثة المولى ثلاثمائة غير نصف شيء وهو مثلا الوصية التي هي الشيء وذلك شيئان فتجبر الثلاثمائة بنصف شيء وتزيد ذلك على الشيئين فيكون ثلاثمائة تعدل شيئين ونصفا فالشيء من ذلك خمساه وهو مائة وعشرون وهي الوصية والسعاية مائة وثمانون. فإن كان أعتقه في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم فمات وترك أربعمائة درهم وعليه دين عشرة دراهم وترك ابنتين وأوصى لرجل بثلث ماله وعلى السيد دين عشرون درهماً. فقياس ذلك أن تجعل وصية العبد من ذلك شيئاً وسعايته ما بقى من قيمته وهو ثلاثمائة غير شيء فمات العبد وترك أربعمائة درهم فيودّى من ذلك السعاية إلى المولى سعايته وهي ثلاثمائة غير شيء فيبقى في أيدى ورثة العبد مائة درهم وشيء فيقضي من ذلك الدين وهو عشرة دراهم ويبقى تسعون درهماً وشيء وأوصى من ذلك بثلثه وهو ثلاثون درهماً وثلث شيء ويبقى بعد ذلك لورثته ستون درهماً وثلثا شيء للابنتين من ذلك الثلثان أربعون درهماً وأربعة أتساع شيء وللمولى عشرون درهمًا وتسعا شيء فصير في أيدي ورثة المولى ثلاثمائة وعشرون غير سبعة أتساع شيء يقضى من ذلك دين المولى عشرون درهماً فتبقى ثلاثمائة غير سبعة أتساع شيء وذلك مثلا ما كان للعبد من الوصية التي هي شيء وذلك شيئان فتجبر الثلاثمائة بسبعة أتساع شيء ويزداد ذلك على الشيئين فيبقى ثلاثمائة تعدل شيئين وسبعة أتساع شيء. الشيء من ذلك تسعة أجزاء من خمسة وعشرين فيكون ذلك مائة وثمانية وذلكِ ما كان للعبد. فإن أعتق عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما وقيمة كل واحد منهما ثلاثمائة درهم فتعجل المولى من أحدهما ثلثي قيمته فاستهلكها ثم مات السيد (فماله ثلث قيمة الذي تعجل منه) فمال السيد جميع قيمة الذي يتعجل منه وثلث قيمة الذي تعجل منه وهو مائة درهم وذلك أربعمائة درهم فثلث ذلك بينهما نصفان وهو مائة درهم وثلاثة