صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/104

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٩٧ –

ثلاثمائة غير شيء وتجعل تركة الميت منهما خمسمائة درهم وسعايته ثلاثمائة غير شيء فيبقى مما ترك مائتان وشيء فيرجع إلى مولاه بالميراث مائة درهم ونصف شيء فيصير في أيدى ورثة مولاه أربعمائة درهم غير نصف شيء ويأخذون من العبد الآخر سعايته ثلاثمائة درهم غير شيء فيصير في أيديهم سبعائة درهم ونصف وشيء فذلك مثلا وصيتهما التي هي الشيئان وذلك أربعة أشياء فأجبر ذلك بشيء ونصف شيء فيصير سبعمائة درهم تعدل خمسة أشياء ونصف شيء فقابل به فالشيء الواحد مائة وسبعة وعشرين درهماً وثلاثة أجزاء من أحد عشر من درهم. فإن أعتق عبداً له في مرضه قيمته ثلاثمائة درهم وقد تعجل المولى منه مائتى درهم فاستهلكها ثم مات العبد قبل موت السيد وترك بنتاً وترك ثلاثمائة درهم. فقياسه أن تجعل تركة العبد الثلاثمائة والمائتين اللتين استهلكهما المولى فذلك خمسمائة درهم فتعزل منها السعاية وهي ثلاثمائة غير شيء لأن وصيته شيء فيبقى مائتا درهم وشيء للأبنة من ذلك النصف مائة درهم ونصف شيء ويرجع إلى ورثة السيد النصف بالميراث وهو مائة درهم ونصف شيء في أيديهم من الثلاثمائة والدرهم غير شيء مائة درهم غير شيء لأن المائتين مستهلكتان فيبقى في أيديهم بعد المائتين المستهلكين مائتا درهم غير نصف شيء وذلك يعدل وصيةالعبد مرتين فنصفها مائة غير ربع شيء تعدل وصية العبد وهي شيء فتجبر ذلك بربع شيء فيكون مائة درهم تعدل شيئاً وربع شيء فالشيء من ذلك أربعة أخماس وهو ثمانون درهماً وهي الوصية والسعاية مائتان وعشرون درهماً فتجمع تركة العبد وهي ثلاثمائة ومائتان استهلكها المولى وذلك خمسمائة درهم فتعطي المولى السعاية وهي مائتان وعشرون درهماً ويبقى مائتان وثمانون للأبنة النصف من ذلك مائة وأربعون درهماً فتلقيه من تركة العبد وهي ثلاثمائة ومائتان استهلكها المولى وذلك خمسمائة درهم فيعطي المولى السعاية وهي مائتان وعشرون درهماً ويبقى مائتان وثمانون للابنة النصف من ذلك مائة وأربعون درهماً فتلقيه من تركة العبد وهي ثلاثمائة فيبقى في أيدي الورثة مائة وستون درهماً وذلك مثلا وصية العبد التي هي شيء. فإن أعتق عبداً له في مرضه قيمته ثلاثمائة درهم وقد تعجل المولى منه