صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/111

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ١٠٤ –

العقر ثلث شيء وأعطى الموصى له بالثلث مثل وصية الأول شيئاً وثلث شيء فيبقى أربعمائة درهم غير ثلاثة أشياء تعدل مثلى الوصية وذلك شيئان وثلثي شيء فاجبر ذلك بثلاثة أشياء فيكون أربعمائه تعدل ثمانية أشياء وثلث شيء فقابل بذلك فيكون الشيء الواحد يعدل ثمانية وأربعين درهماً. فإن قال رجل وهب لرجل جارية في مرض قيمتها ثلاثمائة درهم وعقرها مائة درهم فوطئها الموهوب له ثم وهبها الموهوب له للواهب في مرضه أيضاً فوطئها الواهب. كم جاز منها وكم انتقص. قياسه أن تجعل قيمتها ثلاثمائة درهم والوصية من ذلك شيء فيبقى في أيدى ورثة الواهب ثلاثمائة غير شيء وصار في يد الموهوب له شيء فأعطى الموهوب له الواهب بعض الشيء وبقى في يده شيء غير بعض شيء ورد إليه مائة غير ثلث شيء وأخذ العقر ثلث شيء غير ثلث بعض شيء فصار في يده شيء وثلثا شيء غير مائة درهم غير بعض شيء وغير ثلث بعض الشيء وذلك مثلاً بعض الشيء فنصفه مثل بعض الشيء وهو خمسة أسداس شيء غير خمسين درهماً وغير (ثلثي) بعض شيء فاجبر ذلك بثلثي بعض الشيء وبخمسين درهماً فيكون خمسة أسداس شيء تعدل بعض شيء وثلثي بعض شيء وخمسين درهماً فاردد ذلك إلى بعض شيء لتعرفه وهو أن تأخذ ثلاثة أخماسه فيكون بعض الشيء وثلاثين درهماً يعدل نصف شيء فيكون نصف شيء غير ثلاثين يعدل بعض الشيء الذي هو وصية الموهوب له للواهب فاعرف ذلك ثم أرجع إلى ما بقى في يد الواهب وهو ثلاثمائة غير شيء وصار إليه بعض الشيء وهو نصف الشيء إلا ثلاثين درهماً فيبقى في يده مائتان وسبعون غير نصف شيء وأخذ العقر وهو مائة درهم غير ثلث شيء ورد العقر وهو ثلث ما بقي من الشيء بعد رفع بعض الشيء وهو سدس شيء وعشرة دراهم فحصل في يده ثلاثمائة وستون غير شيء وذلك مثلاً الشيء والعقر الذي رد فنصف ذلك مائة وثمانون غير نصف شيء وهو مثل الشيء