صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/112

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ١٠٥ –

والعقر فاجبر ذلك بنصف شيء وزده على الشيء والعقر فيكون مائة وثمانين درهماً تعدل شيئاً ونصف شيء والعقر الذي رد وهو سدس شيء وعشرة دراهم تسقط عشرة بعشرة فيبقى مائة وسبعون درهماً تعدل شيئاً وثلثي شيء فاردده لتعرف الشيء وهو أن تأخذ ثلاثة أخماسه فيكون مائة واثنين تعدل الشيء الذي هو وصية الواهب للموهوب له. وأمّا وصية الموهوب له للواهب فهي نصف ذلك غير ثلاثين درهماً وهو أحد وعشرون والله أعلم. باب السلم في المرض إذا أسلم رجل في مرضه ثلاثين درهما في كرّ من طعام تساوي عشرة دراهم ثم مات في مرضه فإنه ترد الكر وترد على ورثة الميت عشرة دراهم. قياسه أن ترد الكر وقيمته عشرة دراهم فيكون قد حاباه بعشرين درهماً فالوصية من الحاباه شيء ويصير في أيدي الورثة عشرين غير شيء والكر في كل ذلك ثلاثون درهماً غير شيء تعدل ستين وهو مثلا الوصية فاجبر الثلاثين بالشيء وزده على الشيئين فيصير الثلاثون تعدل ثلاثة أشياء الشيء من ذلك ثلثه وهو عشرة دراهم وهو ما جاز من المحاباة. فإن أسلم إلى رجل عشرين درهماً وهو مريض في كرّ تساوي خمسين درهماً ثم أقاله في مرضه ثم مات فإنه يرد أربعة أتساع الكر وأحَد عشر درهماً وتسع درهم وقياسه أنك قد علمت أن قيمة الكر مثل المال الذي أسلم إليه مرتين ونصفا فهو لا يرد من رأس المال شيئاً إلا رد من الكر مثليه ومثل نصفه فتجعل الذي يرد من الكر بالشيء فشيئين ونصفا فزده على ما بقي من العشرين وهو عشرون غير شيء فيصير في أيدى ورثة الميت عشرون درهماً وشيء ونصف شيء فمثل نصفها هي الوصية وهو عشرة دراهم وثلاثة أرباع شيء وذلك ثلث المال وهو ستة عشر درهماً وثلثا درهم فالق عشرة بعشرة فيبقي ستة دراهم وثلثان تعدل ثلاثة أرباع شيء فكمّل الشيء وهو أن تزيد عليه ثلثه وزد على الستة والثلاثين ثلثها وهو درهمان وتسعا درهم فيكون ثمانية دراهم وثمانية