صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/74

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

كتاب الوصايا

باب من ذلك العين والدين رجل مات وترك ابنين وأوصى بثلث ماله لرجل آخر وترك عشرة دراهم عيناً وعشرة دراهم ديناً على أحد الابنين. 1 قياسه أن تجعل المستخرج من الدين شيئاً فتزيده على العين وهو عشرة دراهم فيكون عشرة وشيئاً ثم تعزل ثلثها لأنه أوصى بثلث ماله وهو ثلاثة دراهم وثلث وثلث شيء فيبقى ستة دراهم وثلثان وثلثا شيء فتقسمه بين الأبنين فيصيب كل ابن ثلاثة دراهم وثلث درهم وثلث شيء فهو يعدل الشيء المستخرج فقابل به فتلقي ثلثاً من شيء بثلث شيء فيبقى ثلثاً شيء تعدل ثلاثة دراهم وثلثاً فتحتاج أن تكمل الشيء الذي استخرج من الدين. فإن ترك ابنين وترك عشرة دراهم عينا وعشرة دراهم دينا على أحد الابنين وأوصى لرجل بخمس ماله ودرهم 2 فقياسه أن تجعل ما يستخرج من الدين شيئاً فتزيده على العين فيكون شيئاً وعشرة دراهم فتعزل خمسها لأنه أوصى بخمس ماله وهو درهمان وخمس شيء فيبقى ثمانية دراهم


  1. الأصل في هذا الباب أنه إذا ترك رجل أربعة أولاد مثلا وترك دينا على أحدهم يفوق ربع التركة بعد الوصايا فإن الأبن المدين يستبقى جميع ما عنده، جزء منه ليعوض نصيبه في الميراث والباقي على سبيل الهبة من والده وفي هذا المثال ليكن نصيب كل نصيب كل ابن س
    وأذن ٢/٣ (١٠ + س) = ٢س ∴ س = ٥
    فيأخذ الموصى له خمسة دراهم والأبن الآخر خمسة دراهم.
  2. الوصية ١/٥ (١٠ + س) + ١ والباقي بعد الوصية ٤/٥ (١٠ + س) - ١ يعادل نصيب ابنين أي ٢س وإذن س = ٥/٦ ٥ والوصية ١/٦ ٤