صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/77

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٧٠ –

السبع مائة وسِتون والثمن مائة وأربعون وفيبقي ثمانمائة وعشرون سهماً بين الورثة على سهامهم. باب آخر من الوصايا وهو إذا لم يجز بعض الورثة وأجاز بعضهم والوصية أكثر من الثلث. اعلم أن الحكم في ذلك أن من أجاز من الورثة أكثر من الثلث من الوصية فذلك داخل عليه في حصته ومن لم يجز فالثلث جائز عليه على كل حال. مثال ذلك إمرأة ماتت وتركت زوجها وابنها وامها وأوصت لرجل بخمسي مالها ولآخر بربع مالها فأجاز الأبن الوصيتين جميعاً وأجازت الأم النصف لهما ولم يجز الزوج شيئاً من ذلك إلا الثلث 1 فقياس ذلك أن تقيم سهام الفريضة فتجدها من اثنى عشر سهماً. للأبن من ذلك سبعة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان وأنت تعلم أن الزوج يجوز عليه الثلث فينبغي أن يكون في يده مثلا ما يخرج من حصته للوصايا وفي يده ثلاثة للوصايا


  1. للزوج ربع ما تركت المرأة وللأم سدس ما تركت وللأبن الباقي فإذا جعلنا ما تركت اثني عشر سهماً يصيب الزوج ثلاثة والأم اثنان والأبن سبعة. وهناك غموض في المسألة فالأم أجازت النصف أي أجازت نصف ما تستحقه للوصية وكذا أجاز الزوج ثلث ما يستحق للوصية وأما الأبن فاجاز الوصية كما هي أي أجاز خمسي وربع ما يستحق.
    للزوج ٣ والأم ٢ والأبن ٧ أجزاء من ١٢ جزءاً.
    مجموع الوصيتين معا = ٢/٥ + ١/٤ = ١٣/٢٠
    ما يدفعه الأبن = ١٣/٢٠ × ٧/١٢ = ٩١/٢٤٠
    ما يدفعه الزوج = ١/٣ × ٣/١٢ = ١/١٢
    ما تدفعه الأم = ١/٢ × ٢/١٢ = ١/١٢
    مجموع الوصيتين إذن هو ١٣١/٢٤٠ ويبقى للأبن ٤٩ وللزوج ٤٠ وللأم ٢٠ جزءاً من ٢٤٠ جزءاً.