صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/80

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٧٣ –

وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون. وفي وجه آخر من الوصايا رجل مات وترك أربعة بنين وامرأة وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد البنين إلا مثل نصيب المرأة فأقم سهام الفريضة وهي اثنان وثلاثون سهماً للمرأة الثمن أربعة ولكل أبن سبعة فأنت تعلم أن الذي أوصى به ثلاثة أسباع نصيب أبن وهو ثلاثة وهي الوصية فيكون ذلك خمسة وثلاثين للوصى له ثلاثة أسهم من خمسة وثلاثين سهماً ويبقى اثنان وثلاثون بين الورثة على سهامهم. فإن ترك ابنين وبنتاً وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ثالث لو كان. فالوجه في ذلك أن تنظر إلى ابن لو كان البنون ثلاثة كم كانت تكون سهامهم فتخذ ذلك سبعة فخذ فريضة يكون لخمسها سبع ولسبعها خمس وذلك خمسة وثلاثون فزد عليه سبعيها وهو عشرة فيكون ذلك خمسة وأربعين للموصى له من ذلك عشرة ولكل ابن أربعة عشر وللبنت سبعة. فإن ترك أمّا وثلاثة بنين وبنتا وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه إلا مثل نصيب بنت أخرى لو كانت 1 فأقم سهام الفريضة واجعلها شيئاً ينقسم بين هؤلاء الورثة وبينهم لو كانت معهم ابنة أخرى فتجدها ثلاثمائة وستة وثلاثين. فنصيب ابنة لو كانت خمسة وثلاثون ونصيب ابن ثمانون سهماً وبينهما خمسة وأربعون وهي الوصية فزدها على ثلاثمائة وستة وثلاثين فيكون ذلك ثلاثمائة واحدا وثمانين فذلك سهام المال. فإن ترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد البنين إلا مثل


  1. ١/٦ للأم ، ٥/٦ × ٢/٧ = ١٠/٤٢ لكل ابن ، ٥/٤٢ للبنت في الحالة الأولى
    ، ١/٦ للأم ، ٥/٦ × ٢/٨ = ١٠/٤٨ لكل ابن ، ٥/٤٨ لكل بنت في الحالة الثاني
    والعدد الذي يقبل القسمة على ٤٢ ، ٤٨ معاً هو ٣٣٦ وإذن نصيب
    بنت لو كانت هو ٣٥ ونصيب ابن هو ٨٠ والفرق بينهما ٤٥ وإذن
    سهام المال ٣٣٦ + ٤٥ = ٣٨١ للوصية منها ٤٥ سهماً.