صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/81

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٧٤ –

نصيب ابنة لو كانت وبثلث ما بقى من من الثلث 1. فقياس ذلك أن تقيم سهام الفريضة على شيء يستقيم بين هؤلاء الورثة وبينهم لو كانت معهم أبنة أخرى فيكون ذلك واحداً وعشرين فلو كانت معهم بنت أخرى لكان لها ثلاثة ونصيب ابن سبعة فقد أوصى له بأربعة أسباع نصيب ابن وثلث ما بقى من الثلث فخذ ثلثاً فأطرح منه أربعة أسباع نصيب ابن فيبقى ثلث مال إلا أربعة أسباع نصيب ابن ثم الق ثلث ما بقى من الثلث وهو تسع مال إلا سبع نصيب وثلث سبع نصيب فيبقى تسع مال إلا سبعى نصيب وثلثي سبع نصيب فزد ذلك على ثلثي المال فيكون ثمانية أتساع مال إلا سبعي نصيب وثلثي سبع نصيب وذلك ثمانية أجزاء من واحد وعشرين جزءاً من نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فاجبر ذلك فيكون ثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثمانية أجزاء من أحد وعشرين جزءاً من نصيب فتمم مالك وهو أن تزيد على الثمانية الأتساع مثل ثمنها وعلى الأنصباء مثل ثمنها فيكون معك مال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسة وأربعين جزءاً من ستة وخمسين جزءاً من نصيب والنصيب ستة وخمسون والمال مائتان وثلاثة عشر سهماً والوصية الأولى اثنان وثلاثون سهماً والثانية ثلاثة عشر وبقى مائة وثمانية وستون لكل ابن ستة وخمسون سهماً. وفي وجه آخر من الوصايا امرأة ماتت وتركت ابنتيها وأمها وزوجها وأوصت لرجل بمثل نصيب الأم ولآخر بتسع جميع المال. قياس ذلك أن تقيم سهام الفريضة فتكون ثلاثة عشر سهماً للأم من ذلك سهمان من ذلك سهمان وأنت تعلم أن الوصية سهمان وتسع جميع المال فيبقى منه ثمانية أتساع إلا سهمين بين


  1. نصيب ابن هو ص ونصيب ابنة لو كانت ٣/٧ ص وإذن فالوصية
    س = ص - ٣/٧ ص + ١/٣ (١/٣ - ٤/٧ ص) ولكن ١ - س = ٣ ص
    ومنه ينتج أن ص = ٥٦/٢١٣ والوصية س = ٤٥/٢١٣