صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/85

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٧٨ –

وعشرون سهماً فيكون اثنين وثلاثين على أربعة بنين لكل ابن ثمانية 1. فإن ترك ثلاثة بنين وبنتا وأوصى لرجل من سبعى ماله بمثل نصيب ابنته ولآخر بخمس وسدس ما يبقى من السبعين. فالوصية في هذا الوجه من سبعي المال فخذ سبعى المال فاطرح منه نصيب ابنة فيبقى سبعا مال إلا نصيب بنت فاطرح منه الوصية الأخرى وهي خمسه وسدسه فيبقى سبع وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءاً من سبع إلا تسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من نصيب فزد على ذلك خمسة أسباع المال الباقية فيكون ستة أسباع مال وأربعة أجزاء من خمسة عشر من سبع المال إلا تسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من نصيب تعدل سبعة أنصباء فاجبرها بتسعة عشر جزءاً وزدها على السبعة الانصباء فيكون ستة أسباع مال وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءاً من سبع مال تعدل سبعة أنصباء وتسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من نصيب فكمل مالك وهو أن تزيد على كل ما معك أحد عشر جزءاً من أربعة وتسعين جزءاً فيكون معك مال يعدل ثمانية أنصباء وتسعة وتسعين جزءاً من مائة وثمانية وثمانين جزءاً من نصيب فاجعل المال كله ألفاً وستمائة وثلاثة والنصيب مائة وثمانية وثمانين ثم خذ سبعى المال وهو أربعمائة وثمانية وخمسون فاطرح منه النصيب وهو مائة وثمانية وثمانون ويبقى مائتان وسبعون فاطرح خمس ذلك وسدسه تسعة وتسعين سهماً فتبقى مائة وأحد وسبعون


  1. إذا كان نصيب ابن هو س فأن الوصية هي س - ١/٥ ( ١/٢ - س)
    ما يتبقي للأولاد الأربعة هو ١ - [ س - ١/٥ ( ١/٢ - س ) ]
    = ( ١٦/١٥ - ٦/٥ س وهذا يساوي أربعة أنصباء = ٤ س
    وإذن س =  ٨/٣٩ أي أن الولد يصيبه ٨ أجزاء من ٣٩ جزءاً من المال والوصية ٧ أجزاء