صفحة:عبقرية عمر (المكتبة العصرية).pdf/118

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۱۲. خير من . في الباطل . الفهم الفهم . ووو ادعى واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا وأحل حراما ، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه ، فان الحق قديم ومراجعة الحق التمادي في عندما يتلجلج في صدرك ما لم يبلك في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك ثم اعمد الى أحبها الى الله وأشبهها بالحق فيما ترى ، واجعل للمدعى حقا غائبا أو بينة أمد" ينتهي اليه . فان أحضر بیئنته أخذت له بحقه ، والا وجهت عليه القضاء فان ذلك أنفي للشك وأجلى للعمى وأبلغ في العذر المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد أو مجريا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة ، فان الله قد تولى منكم السرائر ودرا عنكم بالشبهات . ثم اياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الأجر ويحسن بها الدخر ، فانه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس » ومن وصاياه لمن يلون الحكم : " الزم خمس خصال يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل حظك : اذا تقدم اليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة أو اليمين القاطعة ، وأدن الضعيف حتى يشتده قلبه وينبسط لسانه ، وتعهد الغريب فانك ان لم تتعهده ترك حقه ورجع إلى أهله ، وانما ضيع لم يرفق به ، و آس بين الناس في لحظك وطرفك"، وعليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك فصل القضاء » اله (۲) حقه

6 يعسر تعليله . فقد كان تلك نماذج متفرقة من وصاياه للقضاة وولاة الأحكام ، وهي فيما نراه أحكم وصاياه وأقربها أن يتبعها سواه ولذلك الا في الجاهلية حكما منا عمر قبيلة محكمين ، أو سفيرا يسعي بين الناس بالصلح من قبيلة سفراء . فهو في هذه الصناعة عريق (۱) أي الاستمرار • (۲) أي أقصد • (۲) وقتا . (4) : المتهم (5) أي دفع • (6) اللحاظ : مؤخر العين ، ولاحظه : راعاه . (۷) : العين • 4