صفحة:نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية.pdf/15

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

5- نسخ أي مصنف إذاعي يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك ، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه ، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.

6- نسخ الخطب ، والمحاضرات ، والمرافعات القضائية ، أو غيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علنا على الجمهور ، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح ، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها .

7- إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي ، وبوسائلها الخاصة - دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف - في نسخة واحدة أو أكثر لأي د مصف يرخص لها بأن تذيعه أو تعرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إعدادها ، أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف . ويجوز الإحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلا وثائقية فريدة .

8- عزف ، أو تمثیل ، أو أداء ، أو عرض أي مصف بعد نشره من قبل الفرق التابعة للدولة ، أو الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، أو المسرح المدرسي ، ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

9- نقل مقتطفات قصيرة من مصفات سبق نشرها ، أو رسوم ، أو صور ، أو تصمیمات ، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم ، أو إلى كتب التاريخ ، والأدب والفنون ، على أن يقتصر النقل على قدر الضرورة ، وأن يذكر اسم المصنف واسم المؤلف .

10- التقاط صور جديدة لأي موضوع أو عمل سبق تصويره فوتوغرافية ، ونشر تلك الصور ، حتى ولو أخذت الصور الجديدة من المكان نفسه ، وفي الظروف نفسها التي أخذت فيها الصور

11- نقل أجزاء من المقالات والمصنفات العلمية، من قبل المؤسسات البحثية الأغراضها الداخلية ، أو للإيفاء بمتطلبات من يقوم بإعداد الدراسات والبحوث ، مع ذكر المصدر .

12- نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي للأشخاص الذين يمتلكون نسخة أصلية بغرض حماية الأصل المنتج منها ، مع إبقاء النسخة الأصلية لدى المستخدم لإبرازها حال طلبها . وتبين اللائحة التنفيذية تفصيل الظروف التي ينبغي توافرها لهذه الاستثناءات .

= کا ده