صفحة:نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية.pdf/21

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

نظام حماية حقوق المؤلف (۲۵)

9- استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة .

۱۰ - الاحتفاظ بمصفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت

۱۱ - الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه .

( المادة الثانية والعشرون )

العقوبات :

أولا : يعاقب كل من خالف حكما من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :

١- الإنذار

۲ - غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال .

۳- إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين .

4 - مصادرة جميع نسخ المصئف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف .

5- السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر

ثانياً : في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق

ثالثاً : إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديوان المظالم .

رابعاً : يجوز للجنة أن تقرر تعويضأ مالية لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبة مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به .

خامساً : يجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.

سادساً : يجوز للجنة أن تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين.