صفحة:Coalition Provisional Authority Order No. 83 - Amendment to the Copyright Law.pdf/5

صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.

تعديل قانون حق المواف


طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢). وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفيها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.

٤. تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها او باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد الااذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً او كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة (١).
٥. تنقضي الحقوق المالية لمؤلفو مصنفات الفن التطبيقي بعد مرور خمسين سنة من تاريخ نشر العمل او اتاحته للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.
٦. في الاحوال التي تحسب فيها الحماية من تاريخ نشر المصنف او اتاحته للجمهور لاول مرة يتم اتخاذ اول نشر او اول اتاحة للجمهور ايهما ابعد اساسا لحساب المدة بغض النظر عن اعادة نشر المصنف او اتاحته للجمهور ثانية الا اذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً. فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفاً مستقلاً لغرض حساب مدة الحماية.

١٢) تعلق المادة ٢١.

١٣) تعلق المادة ٢٣.

١٤) يضاف نص جديد بين المادة ٣٤ والمادة ٣٥ ويقرأ كالتالي:

١. لفناني الاداء حق حصري في:
أ- البث او النقل العلني لادائهم الحي وتثبيته بشكل مادي اذا لم يكن مثبتاً.
ب- الاذن باستنساخ ادائهم المثبت في تسجيل صوتي بصورة مباشرة او غير مباشر ة باي طريقة او شكل وبصورة دائمة او مؤقتة بضمنه الشكل الرقمي الالكتروني.
ت- توزيع التسجيلات الصوتية المثبتة لادائهم عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية.
ث- استيراد نسخ من تسجيلاتهم الصوتية سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا.
ج- اتاحة اي اداء مثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن افراد الجمهور من الوصول اليه في اي مكان او زمان يختاره اي منهم.

(سلطة الائتلاف المؤقتة/امر/ 1 آيار 83/2004)


5