قانون رقم 15 لسنة 2012 (اليمن) بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة/الفصل السادس: مدة الحماية


الفصل السادس: مدة الحماية عدل

الفرع الأول: مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف عدل

  • مادة (31) : تسري مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف طيلة حياته ولمدة خمسين عاماً بعد وفاته.
  • مادة (32) : تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف المشترك طيلة حياة مؤلفي المصنف ولمدة خمسين عاماً بعد وفاة آخر من بقي حياً من الشركاء في تأليف المصنف.
  • مادة (33) : تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف الجماعي والمصنف السمعي البصري لمدة خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول نشرة للمصنف، وإذا لم ينشر المصنف خلال خمسين سنة من تاريخ الإنجاز تنقضي مدة الحماية بانقضاء خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لإنجاز المصنف.
  • مادة (34) : تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف الذي ينشر دون ذكر اسم المؤلف أو نشر باسم مستعار لمدة خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول نشر للمصنف وإذا كشف المؤلف عن شخصيته تكون مدة الحماية طبقاً لأحكام المادة (31) من هذا القانون.
  • مادة (35) : تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة لمصنف الأعمال الفنية التطبيقية والأعمال الفوتوغرافية لمدة خمس وعشرين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لإنجاز المصنف.
  • مادة (36) :
    • أ-تحسب مدة الحماية من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف عند إعادة النشر تعديلاً جوهرياً عليه، بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً لتحسب له مدة حماية جديدة.
    • ب-إذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت مستقلة عن بعضها فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً لغرض احتساب مدة الحماية.

الفرع الثاني: مدة حماية الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة عدل

  • مادة (37): تسري مدة حماية الحقوق المالية لفنان الأداء لمدة خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لحدوث الأداء الحي أو لأول تثبيت للأداء في تسجيل صوتي.
  • مادة (38) : تسري مدة حماية الحقوق المالية لمُنتِج التسجيل الصوتي لمدة خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول نشر للتسجيل الصوتي، وفي حالة عدم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ أول تثبيت للتسجيل الصوتي، تسري مدة الحماية اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول تثبيت.
  • مادة (39) : تسري مدة حماية الحقوق المالية لهيئات الإذاعة والتلفزيون لمدة عشرين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول بث للبرنامج.