قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)

​قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)​ المؤلف مجهول

(انظر أيضاً: قانون حقوق المؤلف (تونس))
ملاحظات: معطيات حول القانون
نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 52 – 30 جوان 2009، ص.2253–2261.


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الحادية عشرة وأحكام المطة الرابعة عشرة من الفصل الأول والفقرة الثانية من الفصل 6 والفصول 8 و9 و10 و12 و13 و14 و18 و19 و36 و37 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و54 و55 و56 و57 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول ـ الفقرة الثانية:

المطة الحادية عشرة (جديدة):

  • المصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمصنفات التي تماثلها.

المطة الرابعة عشرة (جديدة):

  • مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.

الفصل 6 ـ الفقرة الثانية (جديدة):

ويشمل هذا الإجراء كذلك مؤلفي مجموعات المصنفات كالموسوعات أو المنتخبات أو مجموعات تعابير الفنون الشعبية أو قواعد البيانات التي تتضمن الوقائع البسيطة أو المعطيات، إذا كانت مبتكرة بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها، مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.

الفصل 8 (جديد):

يتمتع المؤلف بحقوق أدبية ومادية على مصنفه.

ولا تكون الحقوق الأدبية قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.

وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة للانتقال عن طريق الإرث أو التصرف القانوني، وتمارس من قبل المؤلف شخصياً أو من ينوبه أو أي مالك آخر لها بمفهوم هذا القانون.

وفي صورة حصول خلاف بين الورثة أو المنتفعين بوصية أو غيرهم من أصحاب حق المؤلف في ممارسة حقوقهم، يتم الالتجاء إلى المحاكم المختصة من قبل الطرف المعني للنظر في ذلك الخلاف.

وفيما عدا الاستثناءات القانونية، لا يحق لأي كان أن ينقل إلى العموم أو يستنسخ مصنفاً راجعاً إلى الغير في صيغة أو في ظروف لا تراعي الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف.

الفصل 9 (جديد):

تشتمل حقوق المؤلف الأدبية على حق استئثاري في القيام بالأعمال التالية:

أ ـ إتاحة المصنف للعموم ونسبته إلى مؤلفه باسمه أو باسم مستعار أو دون اسم.

وينبغي أن يذكر اسم المؤلف عند كل نقل لمصنفه إلى العموم، وعلى كل نسخة تتضمن استنساخ محتوى المصنف كلما تم تقديمه للعموم بأية صيغة أو أية طريقة كانت وذلك وفق ما يقتضيه العرف.

ب ـ منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون موافقته الكتابية وكذلك منع كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرف المؤلف أو سمعته.

ج ـ سحب مصنفه من التداول بين العموم، مقابل دفع تعويض عادل في صورة حصول ضرر للمستغل المرخص له.

الفصل 10 (جديد): تعتبر مشروعة الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية التي وضعت في متناول العموم، وذلك دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل، مع مراعاة أحكام الفصل 37 من هذا القانون:

أ ـ استنساخ المصنف للاستعمال الشخصي، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف، وألا يضر بالمصالح المادية المشروعة للمؤلف،
ب ـ استعمال المصنف على سبيل الإيضاح للأغراض التعليمية بواسطة المطبوعات أو الأداء أو التمثيل أو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية،
ج ـ استنساخ مقالات منعزلة نشرت بصفة شرعية في صحيفة أو دورية أو مقتطفات قصيرة من مصنف أو مصنف قصير نشرت بصفة مشروعة لغرض التعليم أو الامتحانات بالمؤسسات التعليمية لأغراض غير تجارية أو ربحية وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود.

وذلك بالشرطين التاليين:

  1. ذكر المصدر كاملاً واسم المؤلف في كل مرة يتم فيها استعمال المصنف.
  1. استعمال المصنف لأغراض غير تجارية أو بهدف الربح.
د ـ نقل أو استنساخ المقالات الصحفية المنشورة في الصحف والدوريات عن مواضيع جارية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، أو المصنفات المذاعة التي لها الطابع نفسه وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة أو النقل للعموم في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل والاستنساخ والبث الإذاعي والتلفزي محفوظة صراحة، مع وجوب الإشارة بصورة واضحة إلى المصدر واسم المؤلف إذا كان مذكوراً بالمصدر،
هـ ـ استنساخ أو تسجيل نسخة من مصنف محمي لاستعمالها في إطار إجراءات قضائية أو نزاع إداري، وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات أو النزاعات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف،
و ـ تقليد مصنف أصلي وذلك بمعارضته أو محاكاته محاكاة ساخرة أو وصفه وصفاً هزلياً، مع مراعاة العرف الجاري به العمل في هذه المجالات،
ز ـ استنساخ أو نقل مصنف من الهندسة المعمارية أو الفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو مصنف تصويري، إذا كان المصنف موجوداً على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والآثار الفنية الموروثة عن الأجيال السابقة.

الفصل 12 (جديد): يجوز للمكتبات العمومية ولمراكز ومصالح التوثيق غير التجارية وللمكتبات الموجودة بالمؤسسات التربوية والتكوينية، دون ترخيص من المؤلف، ودون دفع مقابل له أن تستنسخ مصنفاً في نظير واحد أو نظيرين للحفاظ عليه أو تعويضه في حالة إتلافه أو ضياعه أو عدم صلوحيته للاستعمال، ما دام ذلك يتم لأغراض تعليمية ولا يتم بهدف التجارة أو الربح.

كما يجوز لها دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل أن تستنسخ مقالاً أو مقتطفاً قصيراً من أثر مكتوب يكونان منشورين في مجموعات مصنفات أو في عدد من صحيفة أو دورية وذلك عندما يكون الهدف من هذا الاستنساخ الاستجابة لطلب شخص طبيعي ولغاية البحث والتعليم، غير أنه لا يمكن استنساخ البرامج المعلوماتية.

الفصل 13 (جديد): يجوز للوزارة المكلفة بالثقافة منح تراخيص غير استئثارية في:

أ ـ استنساخ مصنف محمي بغرض نشره، ما لم يسبق نشره بالبلاد التونسية، وذلك بثمن يساوي الثمن المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي، وسبع سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر،

ب ـ ترجمة مصنف محمي بغرض النشر بالبلاد التونسية في شكل نشر مطبعي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة العربية أو وضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى العموم بالبلاد التونسية، بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى.

وتكون التراخيص المسلمة بمقتضى أحكام هذا الفصل غير قابلة للإحالة إلى الغير بأي وجه من الوجوه وتقتصر صلوحياتها على البلاد التونسية.

ويجب التنصيص على كل نسخة من المصنف الذي تم استنساخه و/أو ترجمته بترخيص من الوزارة المكلفة بالثقافة، على ما يفيد أنها مطروحة للتداول في البلاد التونسية فحسب.

غير أنه يمكن للإدارة العمومية إرسال نسخ من المصنف الذي تم استنساخه و/أو ترجمته بالترخيص المذكور بهذا الفصل إلى التونسيين المقيمين بالخارج لأغراض التعليم والبحث ودون ربح.

ويجب ذكر اسم المؤلف والعنوان الأصلي للمصنف على جميع نظائر الاستنساخ أو الترجمة المنشورة بمقتضى التراخيص الممنوحة عملاً بأحكام الفقرتين «أ» و«ب» من هذا الفصل.

ويتمتع المؤلف مقابل منح تلك التراخيص بمكافأة عادلة يدفعها المنتفع بالترخيص، ويتم تحديد تلك المكافأة من قبل الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يتولى استخلاصها ودفعها إلى أصحاب الحقوق، ما لم يقع الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.

الفصل 14 (جديد): تمنح التراخيص المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون لأغراض التعليم والبحث، بناء على طلب يقدم للوزارة المكلفة بالثقافة، يكون مرفوقاً بالوثائق المثبتة أنه لم يتسن لطالب الترخيص التعرف على صاحب الحق أو من ينوبه أو أن هؤلاء رفضوا الترخيص له في استنساخ المصنف أو ترجمته بغرض النشر رغم بذله المجهودات اللازمة.

كما يتعين على طالب الترخيص أن يوجه نسخة من طلبه المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ظرف مضمون الوصول إلى أي مركز دولي معني بإدارة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون البلاد التونسية عضواً فيها وكذلك إلى الناشر الذي ذكر اسمه على المصنف.

ولا تمنح التراخيص المذكورة بهذا الفصل والمتعلقة باستنساخ مصنف محمي إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم مطلب في ذلك بالنسبة إلى المصنفات العلمية وثلاثة أشهر بالنسبة إلى المصنفات الأخرى.

أما بخصوص التراخيص المتعلقة بالترجمة فتكون تلك المدة بتسعة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.

وتسحب التراخيص الممنوحة، عند قيام صاحب الحق أو من ينوبه وفقاً لنفس الشروط والثمن، باستنساخ أو ترجمة المصنف المعني إلى نفس اللغة والترجمة التي تم الترخيص فيها، ووضعه في متناول العموم بثمن مماثل للثمن المعتاد بالبلاد التونسية.

ويجوز استمرار تداول نسخ المصنفات التي تم استنساخها و/أو ترجمتها قبل سحب الترخيص حتى نفاذها.

ولا تمنح التراخيص بالنسبة إلى المصنفات التي تم سحبها من التداول من قبل صاحب الحق أو من ينوبه.

الفصل 18 (جديد): تمنح الحماية للمصنف بمجرد إيداعه مهما كانت الطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه ولو لم يكن مثبتاً على حاملة مادية.

تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف مدى حياته وبقية أيام سنة وفاته وتستمر لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة وفاته أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.

وبالنسبة إلى المصنفات المشتركة تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي توفي فيها آخر المؤلفين المشاركين فيه أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.

وبالنسبة إلى المؤلفات اللااسمية أو الحاملة لاسم مستعار تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة أول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الحالة ناشر المصنف أو الموزع له.

وفي صورة ما إذا كان الاسم المستعار لا يخفي هوية المؤلف للعموم أو إذا كشف المؤلف لمصنف لا اسمي أو حامل لاسم مستعار عن هويته الحقيقية، فإن الحماية تدوم نفس المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

وبالنسبة إلى المصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لأول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الصورة من قبل الورثة والموصى لهم في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العمل.

الفصل 19 (جديد): تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف بالنسبة إلى مصنفات التصوير الشمسي خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف.

الفصل 36 (جديد): يجب أن تحمل كل نسخة مسجلة من حاملات التسجيل أو غير ذلك من النسخ المسجلة:

أ ـ اسم المنتج المسؤول قانوناً وعلامته وعنوانه الكامل،

ب ـ علامة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وعدد ترخيصه،

ج ـ عنوان المصنف والعدد المميز له،

د ـ أسماء المؤلفين وفناني الأداء.

الفصل 37 (جديد): يحدث معلوم للتشجيع على الإبداع يوظف عند التوريد ومحلياً على الحاملات السمعية والسمعية البصرية غير المسجلة وأجهزة ومعدات التسجيل والاستنساخ.

تضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم بأمر.

يوظف المعلوم بنسبة 1% محلياً على رقم معاملات مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة أو على القيمة لدى الديوانة عند التوريد.

يستخلص المعلوم محلياً على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة يودع لدى القباضة المالية المختصة في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وكما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية عند التوريد.

تطبق على المعلوم بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية عند التوريد أو المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في النظام الداخلي.

الفصل 46 (جديد): يحجر كل استعمال للبرامج المعلوماتية لا يكون مرخصاً فيه صراحة وكتابياً من قبل المؤلف أو من ينوبه ما لم يوجد شرط تعاقدي مغاير.

على أنه يجوز دون ترخيص من المؤلف أو من ينوبه إنجاز نسخة واحدة لصيانة البرنامج المعلوماتي من قبل مالك النسخة الشرعية للبرنامج.

الفصل 47 (جديد): تنطبق أحكام الفصل 18 من هذا القانون على البرامج المعلوماتية.

الفصل 48 (جديد):

يمكن للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة ممارسة حقوقهم بصفة فردية أو عن طريق التصرف الجماعي الذي يعهد إلى هيكل مكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يتم تأهيله للغرض بمقتضى أمر.

الفصل 49 (جديد):

يضطلع الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالخصوص بالمهام التالية:

  • رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق.
  • تمثيل أعضائه ونيابة أو تمثيل الهياكل الأجنبية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأعضاء هذه الهياكل وذلك بمقتضى تفويض أو اتفاق تمثيل متبادل.
  • تلقّي المصنفات على سبيل التصريح أو الإيداع.
  • تحديد نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة.

ويعهد للهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإجراء اتصالات مع الهياكل الأجنبية التي تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة لغاية:

  • صيانة الحقوق والامتيازات التي أحرزها المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة لدى الهياكل المذكورة.
  • إبرام اتفاقيات تمثيل متبادل مع تلك الهياكل الأجنبية.

ويضبط النظام الداخلي للهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة:

  • شروط الانخراط بالهيكل المذكور، وكذلك واجبات المنخرطين وحقوقهم،
  • طرق التصريح بالمصنفات أو إيداعها، والإجراءات اللازمة لذلك،
  • قواعد استخلاص المستحقات وتوزيعها،
  • شروط تسليم التراخيص في استغلال المصنفات وكيفية هذا التسليم.

تتم المصادقة على النظام الداخلي المذكور بالفقرة السابقة من هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 50 (جديد):

يحجّر توريد نسخ بأية طريقة كانت من أي مصنّف كان، للبلاد التونسية أو إنتاجها أو استنساخها أو توزيعها أو تصديرها أو الاتجار فيها إذا لم تراع النظام العام والأخلاق الحميدة والتشريع الجاري به العمل وكان في ذلك خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقاً لمفهوم هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية، في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

الفصل 51 (جديد):

يلزم كل من لم يحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة بأحكام هذا القانون بغرم الضرر المادي والأدبي الحاصل لصاحب ذلك الحق وتتولى المحكمة المختصة تحديد مبلغ التعويض الواجب أداؤه.

الفصل 52 (جديد):

مع مراعاة العقوبات الواردة بنصوص خاصة، يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وخمسين ألف دينار، كل مستغل لمصنف محمي دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام الفصول 7 و9 ـ ثالثاً و13 و47 ـ رابعاً ـ و47 ـ سادساً ـ 47 ـ تاسعاً، من هذا القانون، مع مراعاة الاستثناءات والقيود الواردة بالفصول 10 و11 و12 و15 و16 و17 و47 ـ عاشراً ـ منه.

وفي صورة العود تضاعف الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وعام أو بإحدى العقوبتين فقط.

وتسلط العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل على:

  • كل من يتولى بيع مخطوطات ومصنفات تشكيلية دون إيفاء أصحاب المخطوطات والمصنفات التشكيلية أو ورثتهم أو من يمثلهم، حقوقهم المذكورة بالفصل 25 من هذا القانون،
  • الناشر الذي يرفض الاستجابة لطلب تمكين المؤلف أو من يمثله، من المؤيدات المثبتة لصحة حساباته، خلافاً لما أوجبه الفصل 29 من هذا القانون.
  • صانع النسخ المسجلة من حاملات سمعية وسمعية بصرية الذي يرفض أن يقدم للمؤلف أو ورثته أو من يمثله المؤيدات المثبتة لصحة حساباته، خلافاً لأحكام الفصل 34 من هذا القانون.
  • كل من يتولى صنع نسخ مسجلة في شكل فونوغرام وفيديوغرام أو غير ذلك من نسخ مسجلة، نقلاً عن مصنفات محمية، دون تعاقد مع المؤلف أو الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أو يتعمد المغالطة في حسابات محاصيل استغلال المسجلات، خلافاً لأحكام الفصل 35 من هذا القانون.
  • كل من يتعمد صنع نسخ مسجلة دون وضع التنصيصات، التي أوجبتها أحكام الفصل 36 من هذا القانون، على حاملات التسجيل والنسخ المسجلة.
  • كل منتج لشريط سينمائي أو سمعي بصري لم يبرم عقوداً مع جميع الذين يعتمد مصنفاتهم لإنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري، خلافاً لأحكام الفصل 39 من هذا القانون.
  • جميع مستغلي المصنفات السينمائية والسمعية البصرية وأصحاب قاعات السينما والعروض السمعية البصرية المذكورين بالفصل 42 من هذا القانون، الذين لم يتعاقدوا مع أصحاب الحقوق أنفسهم أو من يمثلهم قصد تسديد حقوق المؤلف.
  • كل من يستعمل البرامج المعلوماتية المحمية دون ترخيص من المؤلف أو من يمثله، خلافاً لأحكام الفصل 46 من هذا القانون.
  • كل من يتولى توريد نسخ من مصنفات محمية أو استنساخها أو بيعها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إشهارها، خلافاً لأحكام الفصل 50 من هذا القانون.
  • كل من يتخلص أو يحاول التخلص من أعمال المراقبة الرامية للتثبت من المنتجات المقلدة والمشتبه في كونها مدلسة.
  • كل من يمنع الأعوان المؤهلين بمقتضى هذا القانون بأية طريقة كانت من الدخول إلى محلات الإنتاج أو الصنع أو الخزن أو البيع أو التوزيع أو وسائل النقل.
  • كل من يمتنع عن تقديم وثائق محاسبة أو مستندات إدارية أو فنية أو تجارية ضرورية للمراقبة.
  • كل من يقدم إرشادات أو وثائق مغلوطة بشأن المنتوج.

الفصل 54 (جديد):

يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها كل من:

  1. مأموري الضابطة العدلية، المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. أعوان الديوانة.
  3. أعوان المراقبة الاقتصادية، المعينين طبقاً للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية.
  4. الأعوان المؤهلين من قبل الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنتمين إلى صنف «أ» والمحلفين للغرض.

يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه بعد التعريف بصفتهم حجز ما هو ضروري من الوثائق وأخذ عينات من المنتجات التي وقع فيها خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للبحث وإثبات المخالفة مقابل تسليم وصل في ذلك.

كما يمكنهم أن يقوموا بصفة تحفظية بحجز المنتجات المشتبه في كونها مدلسة وغير مطابقة للقواعد الجاري بها العمل في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتبقى المنتجات المحجوزة تحت حراسة أصحابها أو بمكان يحدده الأعوان المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا، عند الضرورة، يد المساعدة للأعوان المؤهلين لضمان حسن سير إنجاز مهامهم.

كما يتعين على الناقلين ألا يعرقلوا طلب الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل قصد أخذ عينات أو إجراء الحجز وأن يقدموا مستندات النقل أو الشحن والتواصيل والتذاكر والتصريحات التي تكون بحوزتهم.

تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل مأمور من مأموري الضابطة العدلية المذكورين بالنقطة 1 من الفقرة الأولى من هذا الفصل أو عونين من الأعوان المذكورين بالنقاط 2 أو 3 أو 4 من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يكونون قد ساهموا شخصياً ومباشرة في معاينة المخالفة أو الحجز.

ويجب أن يتضمن المحضر اسم مأمور الضابطة العدلية أو كل واحد من العونين اللذين حرراه ولقبه وصفته ورتبته وإمضاءه وختم الإدارة التي يرجع إليها بالنظر.

ويتضمن كذلك تصريحات وإمضاء المخالف أو من ينوبه.

ويتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفض الإمضاء وهو حاضر.

كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانهما وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو الحجز، إن كان حاضراً، وتوجيه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد مضمون الوصول في صورة غيابه، يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.

وترسل محاضر المعاينة والحجز في ظرف سبعة أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت في إقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز، وفي صورة عدم البت من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانوناً.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل المصالح الراجع لها الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أية مسؤولية إذا لم تتوصل إلى التعرف على المنتوجات التي يشتبه في أنه وقع فيها خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الفصل 55 (جديد):

يمكن للمحاكم المختصة عند البت في الأصل أن تأذن من تلقاء نفسها أو بطلب من صاحب الحق المتضرر أو من ينوبه بمصادرة النسخ والمعدات والوسائل المستخدمة بصفة رئيسية في ارتكاب المخالفة أو بإتلافها.

كما يمكن لها توقيف النشاط موضوع المخالفة في المحل الذي سجلت به المخالفة بصفة وقتية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بصفة نهائية في صورة العود.

ويمكنها أن تحكم بنشر الحكم كلياً أو جزئياً بالصحف التي تعينها مع تحديد مدة النشر، وتعليق نسخة منه بالأماكن التي تعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.

الفصل 56 (جديد):

تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف على:

أ ـ المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي مالك آخر أصلي لحقوق المؤلف تونسياً أو له مقر إقامة عادي أو مقر اجتماعي بالبلاد التونسية.

ب ـ المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها تونسياً أو له مقر إقامة عادي أو مقر اجتماعي بالبلاد التونسية.

ج ـ المصنفات المنشورة لأول مرة بالبلاد التونسية أو المنشورة بالبلاد التونسية خلال الثلاثين يوماً الموالية للنشر الأول في بلد آخر.

د ـ مصنفات الفن المعماري المقامة بالبلاد التونسية أو مصنفات الفنون الجميلة المندمجة في بناية تقع بالبلاد التونسية.

تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف كذلك على المصنفات التي لها الحق في الحماية بمقتضى اتفاقية دولية تكون الدولة التونسية قد صادقت عليها.

الفصل 57 (جديد):

تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالحقوق المجاورة على:

أ ـ أعمال الأداء عندما يكون:

  • فنان الأداء تونسياً،
  • الأداء قد تم بالبلاد التونسية،
  • الأداء مثبتاً بواسطة تسجيل سمعي أو سمعي بصري محمي بمقتضى هذا القانون أو عندما يكون غير مثبت وتم إدماجه في برنامج إذاعي أو تلفزي محمي بمقتضى هذا القانون.

ب ـ التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية عندما يكون:

  • المنتج تونسياً،
  • أول تثبيت للصوت أو للصورة والصوت أنجز بالبلاد التونسية.
  • التسجيل السمعي أو السمعي البصري نشر لأول مرة بالبلاد التونسية.

ج ـ البرامج الإذاعية أو التلفزية عندما يكون:

  • المقر الاجتماعي للهيئة الإذاعية والتلفزية موجوداً بالبلاد التونسية،
  • البرنامج الإذاعي أو التلفزي مبثوثاً انطلاقاً من محطة موجودة بالبلاد التونسية.

وتنطبق أحكام هذا القانون كذلك على أعمال الأداء والتسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والبرامج الإذاعية أو التلفزية المحمية بمقتضى اتفاقية دولية تكون الدولة التونسية قد صادقت عليها.

الفصل 2 ـ تضاف إلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، مطة أخيرة وفقرة أخيرة إلى الفصل الأول وفقرة أخيرة إلى الفصل 4 والفصلان 9 ـ مكرر ـ و9 ـ ثالثاً ـ وفقرة أخيرة إلى الفصل 39 والفصل 42 ـ مكرر ـ والفصول من 50 ـ مكرر ـ إلى 50 ـ سادساً ـ والفصل 54 ـ مكرر:

الفصل الأول:

مطة أخيرة:

  • المصنفات الرقمية.

فقرة أخيرة:

تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير ولا تشمل:

  • الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها،
  • النصوص الرسمية ذات الصبغة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وترجمتها الرسمية،
  • الأخبار اليومية أو الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

الفصل 4 (فقرة أخيرة): يمكن للمؤلف أو من ينوبه أو لمن انجر لهم حق منه، التصريح بالمصنف أو إيداعه لدى الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويعتبر ذلك التصريح أو الإيداع حجة على الغير ما لم يؤت بما يخالف ذلك.

الفصل 9 ـ مكرر ـ: تتمثل الحقوق المادية للمؤلف في الحق الاستئثاري الذي يتمتع به مؤلف المصنف في استغلال مصنفه أو في الترخيص للغير في استغلاله بإحدى الطرق التالية:

أ ـ استنساخ المصنف بأية وسيلة كانت مثل الطبع أو التصوير أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري على الأشرطة أو الأسطوانات أو الأقراص المضغوطة أو أية منظومة معلوماتية أو غيرها من الوسائل،

ب ـ نقل المصنف إلى العموم بأية طريقة كانت مثل:

  • العرض في الأماكن العمومية كالنزل والمطاعم ووسائل النقل البري والبحري والجوي والمهرجانات وقاعات العروض،
  • التمثيل أو الأداء العلني،
  • البث السلكي أو اللاسلكي للمصنفات باستعمال:
    • أجهزة الإرسال والاستقبال الإذاعية والتلفزية والإلكترونية وغيرها،
    • مضخمات الصوت أو أية أداة أخرى ناقلة للإشارات أو الأصوات أو الصور،
    • الأقمار الصناعية والكابلات وشبكات المعلومات أو ما شابه ذلك.

ج ـ جميع صور استغلال المصنف بوجه عام بما في ذلك التأجير التجاري له ولنسخه.

د ـ الترجمة والاقتباس والتحوير وغير ذلك من التغييرات المدخلة على المصنف والتي تعتبر في مفهوم هذا القانون مصنفات مشتقة.

الفصل 9 ـ ثالثاً: لا يمكن لأي مستغل غير صاحب المصنف نفسه أو من ينوبه أن يقوم بعمل من الأعمال المبينة في الفصل 9 ـ مكرر ـ أعلاه إلا بعد الحصول من صاحب الحق أو من ينوبه على ترخيص مسبق في شكل عقد مكتوب ينص بالخصوص على:

أ) المسؤول عن الاستغلال،

ب) طرق الاستغلال (الصنف، اللغة، المكان)،

ج) مدة الاستغلال،

د) قيمة المقابل المخول لصاحب الحق.

الفصل 39 (فقرة أخيرة): ويعتبر مشاركاً في إنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري بالخصوص:

  • مؤلف النص المقتبس،
  • مؤلف السيناريو،
  • مؤلف الحوار،
  • مؤلف الألحان الموسيقية المرفوقة بكلمات أو دونها والمنجزة خصيصاً للمصنف،
  • المخرج.

الفصل 42 ـ مكرر ـ: تستمر مدة حماية الحقوق المادية بالنسبة إلى المصنفات السينمائية أو السمعية البصرية خمسين سنة اعتباراً من تاريخ أول عرض للمصنف على العموم بصفة شرعية.

وفي صورة عدم عرضه تكون مدة الحماية خمسين سنة بداية من تاريخ إنجاز النسخة المرجع الأول.

الفصل 50 ـ مكرر ـ: يمكن لمصالح الديوانة تعليق الإجراءات الديوانية بالنسبة إلى المنتجات التي حصلت بشأنها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة. ويجوز لها أن تطلب من المؤلف أو من أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها.

وتعلم مصالح الديوانة في أقرب الآجال المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم بهذا التعليق، وعليهم في هذه الحالة القيام بإيداع المطلب المشار إليه في الفصل 50 ـ ثالثاً ـ من هذا القانون في ظرف سبعة أيام من تاريخ الإعلام.

الفصل 50 ـ ثالثاً ـ: يمكن للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم أن يقدموا إلى مصالح الديوانة مطلباً كتابياً في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد أو تصدير المنتجات التي يدعون أن لديهم أسباباً مشروعة للارتياب في أنها تمثل خرقاً لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

وتضبط صيغة المطلب المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل والبيانات الواجب تقديمها بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالمالية والثقافة.

الفصل 50 ـ رابعاً ـ: تتولى مصالح الديوانة في الصورتين المبينتين بالفصلين 50 ـ مكرر ـ و50 ـ ثالثاً ـ من هذا القانون حبس المنتجات إذا تبين لها بعد المعاينة وجود خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

وتتولى مصالح الديوانة إعلام المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم وكذلك المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه فوراً بالحبس وتمكنهم من فحص المنتجات المحبوسة وفقاً لمقتضيات مجلة الديوانة، ودون الإخلال بمبدأ سرية المعاملات.

ولغاية تمكين المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم من القيام بدعاوى أمام المحكمة فعلى مصالح الديوانة إعلامهم باسم وعنوان المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه إذا كان معروفاً وذلك بموجب إذن على عريضة.

الفصل 50 ـ خامساً ـ: يرفع قانوناً حبس المنتجات إذا لم يثبت المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ الإعلام بالحبس أنه:

  • استصدر الإجراءات التحفظية المناسبة من المحكمة ذات النظر،
  • وقام بدعوى مدنية أو جزائية،
  • وقدم ضماناً كافياً لتغطية مسؤوليته تجاه الأشخاص المعنيين في صورة ما إذا ثبت أن المنتجات المتنازع في شأنها لا تمثل خرقاً لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

ويتم ضبط مقدار هذا الضمان من قبل المحكمة المختصة.

ويمكن التمديد في الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات التي تستوجب ذلك، من قبل مصالح الديوانة.

كما يرفع قانوناً حبس المنتجات المتخذ وفق الفصل 50 ـ مكرر ـ من هذا القانون إذا لم يقم المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم بإيداع المطلب المشار إليه بنفس الفصل في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلامهم من قبل مصالح الديوانة.

الفصل 50 ـ سادساً ـ: يمكن أن يتحصل المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه من المحكمة ذات النظر على إذن في رفع الحبس على المنتجات موضوع الدعوى مقابل إيداع ضمان مالي كاف لحماية مصالح المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة شريطة:

  • إعلام مصالح الديوانة في الأجل المذكور بالفصل 50 ـ خامساً ـ من هذا القانون بأنه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الأصل،
  • أن المحكمة المختصة لم تتخذ إجراءات تحفظية منذ انقضاء هذا الأجل،
  • إتمام كل الإجراءات الديوانية.

الفصل 54 ـ مكرر ـ: يمكن لصاحب الحق أو من ينوبه أن يطلب تحفظياً بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة، القيام بوصف دقيق مع حجز عيني أو بدونه للمنتجات والتي تمثل اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وذلك بواسطة عدل منفذ يساعده عند الاقتضاء خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة.

ويقتصر الحجز العيني عند الاقتضاء على وضع العينات الضرورية لإثبات الاعتداء بين يدي العدالة.

إذا كان هناك عرض عمومي أو أداء عمومي لمصنف ما، كان جارياً أو تم الإعلان عنه فيمكن إيقاف العرض والأداء الجاري أو منع العرض أو الأداء المعلن عنه بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة.

ويمكن لرئيس المحكمة المختصة طبق نفس الإجراء أن يأذن:

  1. بتعليق كل عمليات الصنع الجارية للاستنساخ غير الشرعي للمصنف.
  1. بحجز النسخ التي تم صنعها أو التي هي بصدد الصنع والتي تمثل استنساخاً غير شرعي، وكذلك حجز المداخيل التي تم تحقيقها والنسخ المستعملة بصفة غير شرعية، طبقاً لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
  1. بحجز المداخيل المتأتية من كل استنساخ أو عرض أو أداء أو بث لمصنف بأية طريقة كانت والتي وقع فيها خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

ويمكن لرئيس المحكمة المختصة بمقتضى إذن على عريضة في جميع الصور المبينة بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من هذا الفصل أن يلزم الطالب بتأمين ضمان مالي قبل إجراء عملية الحجز.

ويبطل قانوناً الوصف أو الحجز أو إيقاف العرض أو الأداء أو منعها، إذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوماً وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.

ويحتسب أجل الخمسة عشر يوماً بداية من يوم القيام بالوصف أو الحجز أو الإيقاف أو المنع.

الفصل 3 ـ يضاف إلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية الباب السابع مكرر وعنوانه: «الحقوق المجاورة»، ويتضمن هذا الباب الفصول من 47 ـ مكرر ـ إلى 47 ـ عاشراً ـ كما يلي:

الباب السابع مكرر: الحقوق المجاورة

الفصل 47 ـ مكرر ـ: يقصد بالحقوق المجاورة في مفهوم هذا القانون، الحقوق التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية.

ولا تمس حماية الحقوق المجاورة المنصوص عليها بهذا القانون بحماية حقوق المؤلف، ولا تؤثر فيها بأي حال من الأحوال وبالتالي لا يمكن تأويل أي حكم من الأحكام المتعلقة بالحقوق المجاورة بصفة تحد من ممارسة حقوق المؤلف.

الفصل 47 ـ ثالثاً ـ: يقصد بفناني الأداء في مفهوم هذا القانون: الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلعبون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأية طريقة أخرى المصنفات الأدبية أو الفنية المحمية أو المدرجة ضمن الفنون الشعبية على معنى الفصل 7 من هذا القانون أو التي سقطت في الملك العام.

الفصل 47 ـ رابعاً ـ: يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية والمادية التالية:

1 ـ الحقوق الأدبية وهي:

  • الحق فيما يتعلق بأدائهم السمعي أو السمعي البصري الحي أو أدائهم المثبت في تسجيل سمعي أو سمعي بصري، في أن يطالبوا بأن ينسب أداؤهم إليهم إلا في الحالات التي يكون فيها عدم نسبة الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء،
  • الحق في الاعتراض على حق تحريف أو تشويه أو أي تعديل لآرائهم أو على كل مساس يكون ضاراً بسمعتهم وتكون الحقوق الأدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.

2 ـ الحقوق المادية وهي:

  • حق إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى العموم إلا إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعاً،
  • حق تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة،
  • حق الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان،
  • حق التوزيع للعموم للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى،
  • حق التأجير التجاري للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم حتى بعد توزيعها من قبل فنان الأداء بذاته أو بترخيص منه،
  • حق إتاحة أوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من العموم من الاطلاع عليها حيثما أرادوا ومتى شاءوا.

تمثل هذه الحقوق المادية حقوقاً استئثارية معترفاً بها لفائدة فناني الأداء في الترخيص في استغلال كل أوجه أدائهم أو بعضها.

تستمر مدة حماية الحقوق المادية لفناني الأداء خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل سمعي أو سمعي بصري. وفي صورة عدم تثبيته تستمر الحماية خمسين سنة بداية من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها نقل الأداء إلى العموم لأول مرة.

وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة للانتقال عن طريق الإرث أو التصرف القانوني.

الفصل 47 ـ خامساً ـ: يقصد بمنتج التسجيل السمعي أو السمعي البصري في مفهوم هذا القانون: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر تحت اسمه ومسؤوليته بتثبيت الأصوات أو الصور المصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها والتي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو الأصوات والصور أو تثبيت أي تمثيل للأصوات أو للأصوات والصور، لأول مرة.

ويعد تثبيتاً في مفهوم هذا القانون، كل تجسيد للأصوات أو للأصوات والصور أو لكل تمثيل لهما على حاملة مادية يمكن انطلاقاً منها إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة.

الفصل 47 ـ سادساً ـ: يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية بالحقوق التالية:

  • حق الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان،
  • حق التوزيع للعموم للنسخ الأصلية لتسجيلاتهم أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى،
  • حق التأجير التجاري للنسخ الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية للعموم حتى بعد توزيعها من قبل المنتج أو بترخيص منه،
  • حق إتاحة التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية للعموم بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من العموم من الاطلاع عليها حيثما أرادوا ومتى شاءوا.

وتمثل هذه الحقوق حقوقاً استئثارية معترفاً بها لفائدة منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية في الترخيص في استقلال كل تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية أو بعضها.

تستمر مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية خمسين سنة من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو من السنة التي تم فيها التثبيت إذا لم يتم النشر في غضون الخمسين سنة من تثبيت التسجيل السمعي أو السمعي البصري.

الفصل 47 ـ سابعاً ـ:

يقصد بالهيئات الإذاعية والتلفزية في مفهوم هذا القانون: المؤسسات التي تقوم بإنتاج الأصوات أو الصور أو الأصوات والصور أو توزيعها في غرض نقلها إلى العموم بالوسائل السلكية أو اللاسلكية أو غيرها من الوسائل الأخرى.

الفصل 47 ـ ثامناً ـ:

تتمتع الهيئات الإذاعية والتلفزية على برامجها بالحقوق التالية:

  • حق تثبيت أو تسجيل برامجها على حاملات مادية أو استنساخ هذه التسجيلات.
  • حق إعادة بث برامجها.
  • حق نقل برامجها التلفزية إلى العموم إذا تم ذلك في أماكن مفتوحة للعموم لقاء دفع معلوم للدخول.

وتمثل هذه الحقوق حقوقاً استئثارية معترفاً بها للهيئات الإذاعية والتلفزية في الترخيص في استغلال كل برامجها أو بعضها.

الفصل 47 ـ تاسعاً ـ:

تستمر مدة حماية حقوق الهيئات الإذاعية والتلفزية خمسين سنة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها:

  • التثبيت بالنسبة إلى التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والأداء المثبت فيها.
  • الأداء بالنسبة إلى الأداء غير المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.
  • إذاعة البرنامج بالنسبة إلى البرامج الإذاعية أو التلفزية.

ولا يمكن استغلال التسجيلات والبرامج المشار إليها بالفقرة المتقدمة دون ترخيص من الهيئة الإذاعية والتلفزية المتمتعة بالحماية.

الفصل 47 ـ عاشراً ـ:

تنطبق القيود والاستثناءات المنصوص عليها بالفصول من 10 إلى 17 من هذا القانون على فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية.

الفصل 4 ـ تعوّض عبارة «حق التأليف» الواردة بالفصل الأول والفصل 4 والفصل 5 وبعنوان الباب الثالث والفصل 23 والفصل 24 والفصل 38 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «حقوق المؤلف».

وتعوض عبارة «حقوق التأليف» الواردة بالفصل 7 والفصل 42 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتلعق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «حق المؤلف».

الفصل 5 ـ تعوّض عبارة «نقل» الواردة بالفصل 15 والفصل 16 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «استنساخ».

وتعوّض عبارة «نقله» الواردة بالفصل 23 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «استنساخه».

وتعوّض عبارة «نقلاً عن» الواردة بالفصل 35 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «استنساخاً لـ».

الفصل 6 ـ تعوّض عبارة «عرض مصنف على العموم» الواردة بالفصل 23 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «نقل المصنف إلى العموم».

وتعوّض عبارة «عرض المصنفات» الواردة بالفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «نقل المصنفات».

وتعوّض عبارة «عرضه على العموم» الواردة بالفصل 23 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «نقله إلى العموم».

وتعوّض عبارة «عرض المصنفات المحمية على العموم» الواردة بالفصل 53 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «نقل المصنفات المحمية إلى العموم».

الفصل 7 ـ تعوّض عبارة «المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين المحدثة طبقاً لهذا القانون» الواردة بالفصل 7 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وعبارة المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين الواردة بالفصل 17 وعبارة «المؤسسة التونسية المكلفة بحماية حقوق المؤلفين» الواردة بالفصلين 24 و35 من القانون نفسه بعبارة «الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة».

وتعوّض عبارة «للمؤسسة المذكورة» الواردة بالفصل 24 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «للهيكل المذكور».

وتعوض عبارة «في المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين» الواردة بعنوان الباب الثامن من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «في التصرف الجماعي في الحقوق».

الفصل 8 ـ تعوض عبارة «الفصل الثالث» الواردة بالفصل 33 الفقرة «أ» من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «الفصل 9 ـ ثالثاً ـ».

الفصل 9 ـ يعوض عنوان الباب التاسع «في الإجراءات والعقوبات» من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بالعنوان التالي: «التدابير الحدودية والإجراءات والعقوبات».

ويتم تقسيمه إلى قسمين على النحو التالي:

  • القسم الأول وعنوانه: «التدابير الحدودية»، ويشمل الفصول من 50 (جديد) إلى 50 سادساً.
  • القسم الثاني وعنوانه: «الإجراءات والعقوبات»، ويشمل الفصول من 51 (جديد) إلى 55 (جديد).

الفصل 10 ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و21 و22 و58 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.


Public domain هذا العمل في الملكية عامة لأن مدة الملكية الفكرية في تونس قد انتهت بمقتضى قانون عدد 36-94 المؤرخ في 24 فيفري 1994 الخاص بالملكية الأدبية والفنية، الصادر سنة 1994، والمنقح سنة 2009.
تونس
تونس