كتاب الأم/اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما/باب اللقطة

كتاب الأم المؤلف الشافعي
باب اللقطة



باب اللقطة


[أخبرنا الربيع] قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا رجل عن شعبة عن أبي قيس قال: سمعت هذيلا يقول: رأيت عبد الله أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد: عرفتها ولم أجد من يعرفها فقال: استمتع بها وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي وحديث ابن مسعود أشبه بالسنة وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد الله أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال: اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم ثم قال: هكذا نفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة فيها وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عامر وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه يقولون: إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء.

كتاب الأم - اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما
أبواب الوضوء والغسل والتيمم | باب الوضوء | أبواب الصلاة | باب الجمعة والعيدين | باب الوتر والقنوت والآيات | الجنائز | سجود القرآن | الصيام | أبواب الزكاة | أبواب الطلاق والنكاح | المتعة | ما جاء في البيوع | باب الديات | باب الأقضية | باب اللقطة | باب الفرائض | باب المكاتب | باب الحدود | باب الصيام | باب الحج