كتاب الأم/الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان/من لا يجزيه الصيام في كفارة اليمين
من لا يجزيه الصيام في كفارة اليمين
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: والذي يجب عليه من الكفارة الإطعام، أو الكسوة، أو العتق من كان غنيا فليس له أن يأخذ من الصدقة شيئا، فأما من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق فإن فعل أجزأ عنه، وإن كان غنيا، وكان ماله غائبا عنه لم يكن له أن يكفر بصوم حتى يحضره ماله، أو يذهب المال إلا بإطعام، أو كسوة، أو عتق.