كتاب الأم/باب السلف والمراد به السلم/صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز
[قال الشافعي]: رحمه الله: من أسلف في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه يقول: لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر ثني فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منق ومن موضع كذا ويشترط الوزن أو يقول لحم ماعزة ثنية فصاعدا أو صغيرة يصف لحمها وموضعها ويقول لحم ضائن ويصفه هكذا، ويقول في البعير خاصة بعير راع من قبل اختلاف الراعي والمعلوف وذلك أن لحمان ذكورها وإناثها وصغارها وكبارها وخصيانها وفحولها تختلف ومواضع لحمها تختلف ويختلف لحمها فإذا حد بسمانة كان للمشتري أدنى ما يقع عليه اسم السمانة، وكان البائع متطوعا بأعلى منه إن أعطاه إياه، وإذا حده منقيا كان له أدنى ما يقع عليه اسم الإنقاء والبائع متطوع بالذي هو أكثر منه، وأكره أن يشترطه أعجف بحال وذلك أن الأعجف يتباين والزيادة في العجف نقص على المشتري والعجف في اللحم كما وصفت من الحموضة في اللبن ليست بمحدودة الأعلى، ولا الأدنى، وإذا زادت كان نقصا غير موقوف عليه الزيادة في السمانة شيء يتطوع به البائع المشتري.
قال: فإن شرط موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه من عظم؛ لأن العظم لا يتميز من اللحم كما يتميز التبن والمدر والحجارة من الحنطة، ولو ذهب بميزه أفسد اللحم على آخذه وبقي منه على العظام ما يكون فسادا واللحم أولى أن لا يميز وأن يجوز بيع عظامه معه لاختلاط اللحم بالعظم من النوى في التمر إذا اشترى وزنا؛ لأن النواة تميز من التمرة غير أن التمرة إذا أخرجت نواتها لم تبق بقاءها إذا كانت نواتها فيها.
[قال الشافعي]: (تبايع الناس على عهد رسول الله ﷺ التمر كيلا وفيه نواه) ولم نعلمهم تبايعوا اللحم قط إلا فيه عظامه، فدلت السنة إذا جاز بيع التمر بالنوى على أن بيع اللحم بالعظام في معناها أو أجوز فكانت قياسا وخبرا وأثرا لم أعلم الناس اختلفوا فيه.
[قال]: وإذا أسلف في شحم البطن أو الكلى ووصفه وزنا فهو جائز، وإن قال شحم لم يجز لاختلاف شحم البطن وغيره، وكذلك إن سلف في الأليات فتوزن، وإذا سلف في شحم سمي شحما، صغيرا أو كبيرا، وماعزا أو ضائنا.