كتاب الأم/جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا/إقرار من لم يبلغ الحلم
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أقر من لم يبلغ الحلم من الرجال، ولا المحيض من النساء، ولم يستكمل خمس عشرة سنة بحق لله أو حق لآدمي في بدنه أو ماله فذلك كله ساقط عنه؛ لأن الله عز وجل إنما خاطب بالفرائض التي فيها الأمر والنهي العاقلين البالغين.
[قال الشافعي]: ولا ننظر في هذا إلى الإثبات والقول قول المقر إن قال لم أبلغ والبينة على المدعي.
[قال الشافعي]: وإذا أقر الخنثى المشكل وقد احتلم، ولم يستكمل خمس عشرة سنة وقف إقراره فإن حاض وهو مشكل فلا يلزمه إقراره حتى يبلغ خمس عشرة سنة وكذلك إن حاض، ولم يحتلم لا يجوز إقرار الخنثى المشكل بحال حتى يستكمل خمس عشرة سنة، وهذا سواء في الأحرار والمماليك إذا قال سيد المملوك أو أبو الصبي: لم يبلغ. وقال المملوك أو الصبي: قد بلغت. فالقول قول الصبي والمملوك إذا كان يشبه ما قال فإن كان لا يشبه ما قال لم يقبل قوله ولو صدقه أبوه. ألا ترى أنه لو أقر به والعلم يحيط أن مثله لا يبلغ خمس عشرة لم يجز أن أقبل إقراره وإذا أبطلته عنه في هذه الحال لم ألزمه الحر، ولا المملوك بعد البلوغ، ولا بعد العتق في الحكم ويلزمهم فيما بينهم وبين الله عز وجل أن يؤدوا إلى العباد في ذلك حقوقهم.