كتاب الأم/جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا/الإقرار للعبد والمحجور عليه

ملاحظات: الإقرار للعبد والمحجور عليه


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أقر الرجل لعبد رجل مأذون له في التجارة أو غير مأذون له فيها بشيء أو لحر أو لحرة محجورين أو غير محجورين لزمه الإقرار لكل واحد منهم وكان للسيد أخذ ما أقر به لعبده ولولي المحجورين أخذ ما أقر به للمحجورين وكذلك لو أقر به لمجنون أو زمن أو مستأمن كان لهم أخذ به فلو أقر لرجل ببلاد الحرب بشيء غير مكره ألزمته إقراره له، وكذلك ما أقر به الأسرى إذا كانوا مستأمنين ببلاد الحرب لأهل الحرب وبعضهم لبعض غير مكرهين ألزمتهم ذلك كما ألزمه المسلمين في دار الإسلام. قال: وكذلك الذمي والحربي المستأمن يقر للمسلم والمستأمن والذمي ألزمه ذلك كله.

كتاب الأم - جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا
إقرار من لم يبلغ الحلم | إقرار المغلوب على عقله | إقرار الصبي | الإكراه وما في معناه | جماع الإقرار | الإقرار بالشيء غير موصوف | الإقرار بشيء محدود | الإقرار للعبد والمحجور عليه | الإقرار للبهائم | الإقرار لما في البطن | الإقرار بغصب شيء في شيء | الإقرار بغصب شيء بعدد وغير عدد | الإقرار بغصب شيء ثم يدعي الغاصب | الإقرار بغصب الدار ثم ببيعها | الإقرار بغصب الشيء من أحد هذين الرجلين