كتاب الأم/كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما/باب إسراع المشي إلى الصلاة
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد.
[قال الشافعي]: وكرهتم زعمتم إسراع المشي إلى المسجد فقلت للشافعي: نحن نكره الإسراع إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة.
[قال الشافعي]: فإن كنتم كرهتموه لقول النبي ﷺ: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة) فقد أصبتم وهكذا ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله فيه سنة فأما أن قياس قول ابن عمر ويخطئ القياس عليه حجة على: (أن رسول الله ﷺ أمر امرأة تحج عن أبيها ورجلا يحج عن أبيه) فقال: لا يحج أحد عن أحد لأن ابن عمر قال: لا يصلي أحد عن أحد " فكيف يجوز لمسلم أن يدع ما يروى عن رسول الله إلى ما يروى عن غيره ثم يدعه لقياس يخطئ فيه وهو هنا يصيب في ترك ما روي عن ابن عمر إذ روي عن النبي ﷺ خلافه ثم يزيد فيخرج إلى خلاف ابن عمر معه سنة رسول الله ﷺ في غير هذا الموضع.