كتاب الأم/كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما/باب الأمان لأهل دار الحرب
باب الأمان لأهل دار الحرب
[قال الشافعي]: رحمه الله أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال له الرجل مترس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال مالك: وليس هذا بالأمر المجتمع عليه ولا يقتل به فقلت للشافعي فإنا نقول بقول مالك.
[قال الشافعي]: قد خالفتم ما رويتم عن عمر ولم ترووا عن أحد من أصحاب النبي ﷺ خلافه علمناه وأما قوله ليس هذا بالأمر المجتمع عليه فليس في مثل هذا اجتماع وهو لا يروي شيئا يخالفه ولا يوافقه فأين الإجماع فيما لا رواية فيه؟ فإن كان ذهب إلى أن النبي ﷺ قال: (لا يقتل مسلم بكافر) وهذا كافر لزمه إذا جاء شيء عن النبي ﷺ أن يترك كل ما خالفه أما أن يترك ما جاء عن النبي ﷺ مرة ويلزمه أخرى فهذا لا يجوز لأحد.