كتاب الأم/كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما/باب الإهلال من دون الميقات
باب الإهلال من دون الميقات
قال: سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات فقال: حسن قلت له: وما الحجة فيه؟ قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء وإذا كان ابن عمر روى: (عن النبي ﷺ أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء) وإنما روى عطاء: (عن النبي ﷺ أنه لما وقت المواقيت قال: يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته) فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوزه حاج ولا معتمر إلا بإحرام.
[قال الشافعي]: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي ﷺ قال: قلت للشافعي: فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات.
[قال الشافعي]: وكيف كرهتم ما اختار ابن عمر لنفسه وقاله معه علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب في رجل من أهل العراق إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك ما أعلمه يؤخذ على أحد أكثر مما يؤخذ عليكم من خلاف ما رويت وروى غيرك عن السلف.