كتاب الأم/كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما/باب القراءة في العيدين والجمعة
سألت الشافعي: بأي شيء تحب أن يقرأ في العيدين فقال: ب {ق} و: {اقتربت الساعة} وسألته بأي شيء تستحب أن يقرأ في الجمعة فقال: في الركعة الأولى بالجمعة وأختار في الثانية: {إذا جاءك المنافقون} ولو قرأ: {هل أتاك حديث الغاشية} أو: {سبح اسم ربك الأعلى} كان حسنا لأنه قد روي عن النبي ﷺ أنه قرأها كلها فقلت: وما الحجة في ذلك؟ فقال إبراهيم وغيره عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قرأ في إثر سورة الجمعة : {إذا جاءك المنافقون}.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وأخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ما كان النبي ﷺ يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة فقال: كان يقرأ ب: {هل أتاك حديث الغاشية}.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: (أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان النبي ﷺ يقرأ به في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب: {ق والقرآن المجيد} و: {اقتربت الساعة}) فقلت للشافعي: فإنا لا نبالي بأي سورة قرأ فقال: ولم لا تبالون، وهذه روايتكم عن النبي ﷺ؟ فقلت: لأنه يجزيه فقال: أو رأيتم إذ أمرنا بالغسل للإهلال والصلاة في المعرس وغير ذلك اقتداء بأمر النبي ﷺ؟ لو قال قائل: لا نستحبه أو لا نبالي أن لا نفعله؛ لأنه ليس بواجب هل الحجة عليه إلا كهي عليكم؟ أو رأيتم إذا استحببنا ركعتي الفجر والوتر وركعتين بعد المغرب، وأن يطيل في الصبح والظهر، ويخفف في المغرب لو قال قائل: لا أبالي أن لا أفعل من هذا شيئا هل الحجة عليه إلا أن تقول: قولكم: لا أبالي جهالة وترك للسنة؟ ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول الله بكل حال.