كتاب الأم/كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما/باب رفع الأيدي في التكبير
سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة فقال: يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود فقلت للشافعي فما الحجة في ذلك؟ فقال: أخبرنا هذا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ مثل قولنا فقلت: فإنا نقول يرفع في الابتداء ثم لا يعود.
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع عن الركوع رفعهما كذلك وهو يرى: (عن النبي ﷺ أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك) ثم خالفتم رسول الله ﷺ وابن عمر فقلتم: لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة وقد رويتم عنهما أنهما رفعا في الابتداء وعند الرفع من الركوع.
[قال الشافعي]: أفيجوز لعالم أن يترك على النبي ﷺ وابن عمر لرأي نفسه أو على النبي ﷺ لرأي ابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر ثم يأتي موضع آخر ويصيب فيه يترك على ابن عمر لما روي عن النبي ﷺ فكيف لم ينهه بعض هذا عن بعض؟ أرأيت إن جاز له أن يروي: (عن النبي ﷺ أنه رفع يديه في الصلاة مرتين أو ثلاثا) وعن ابن عمر فيه اثنتين ويأخذ بواحدة ويترك واحدة أيجوز لغيره ترك الذي أخذ به وأخذ الذي ترك أو يجوز لغيره تركه عليه؟
[قال الشافعي]: لا يجوز له ولا لغيره ترك ما روي عن النبي ﷺ فقلت للشافعي فإن صاحبنا قال: ما معنى رفع الأيدي [قال الشافعي]: هذه الحجة غاية من الجهل معناه تعظيم الله واتباع السنة معنى الرفع في الأول معنى الرفع الذي خالف فيه النبي ﷺ عند الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي ﷺ وابن عمر معا لغير قول واحد روي عنه رفع الأيدي في الصلاة تثبت روايته يروي ذلك عن رسول الله ثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا ويروى عن أصحاب النبي ﷺ من غير وجه فقد ترك السنة.