كتاب الأم/كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما/باب ما جاء في الجنائز
سألت الشافعي عن الصلاة على الميت الغائب وعلى القبر فقال: أستحبها فقلت له: وما الحجة فيها؟ قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: (نعى رسول الله ﷺ للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف وكبر أربع تكبيرات).
[قال الشافعي]: رحمه الله أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة: (أن رسول الله ﷺ صلى على قبر مسكينة توفيت من الليل) قال وقد روى عطاء: (أن النبي ﷺ صلى على قوم ببلد آخر) قلت للشافعي: نحن نكره الصلاة على ميت غائب وعلى القبر فقال: فقد رويتم عن النبي ﷺ الصلاة على النجاشي وهو غائب ورويتم عن النبي ﷺ أنه صلى على ميت وهو في القبر غائب فكيف كرهتم ما فعل رسول الله ﷺ ولقد حفظ عن رسول الله ﷺ بإسناد موصول من وجوه أنه صلى على قبور وصلت عائشة على قبر أخيها وغير واحد من أصحاب النبي ﷺ من حديث الثقات غير مالك وإنما الصلاة دعاء للميت وهو إذا كان ملففا بيننا يصلي عليه فإنما ندعو بالصلاة بوجه علمنا فكيف لا ندعو له غائبا وهو في القبر بذلك الوجه؟