[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: في المحصر بعدو يسوق هديا واجبا أو هدي تطوع، ينحر كل واحد منهما حيث أحصر ولا يجزي واحد منهما عنه من هدي الإحصار لأن كل واحد منهما وجب عليه الواجب بوجوبه والتطوع بإيجابه، قبل أن يلزمه هدي الإحصار، فإذا أحصر فعليه هدي سواهما يحل به، فأما من فاته الحج بمرض أو غيره فلا يجزيه الهدي حتى يبلغ الحرم.