كتاب الأم/كتاب الحدود/باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
< كتاب الأم | كتاب الحدود
باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن: (ابن عمر قال عرضت على النبي ﷺ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني) قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر هذا فرق بين الذرية والمقاتلة ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية.
[قال الشافعي]: فبكتاب الله عز وجل ثم بهذا القول نأخذ قال الله عز وجل: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا} الآية. فمن بلغ النكاح من الرجال وذلك الاحتلام والحيض من النساء خرج من الذرية وأقيم عليه الحدود كلها، ومن أبطأ ذلك عنه واستكمل خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود كلها، السرقة وغيرها.