كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/الحربي يخرج إلى دار الإسلام
[قال الشافعي]: وإذا أسلم الزوج قبل المرأة والمرأة في دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام لم ينكح أختها حتى تنقضي عدة امرأته ولم تسلم فتبين منه فله نكاح أختها أو أربع سواها.