كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/الحربي يدخل دار الإسلام بأمان
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان ومعه مملوكة أو مملوك فأسلما أو أسلم أحدهما أجبرته على بيعهما أو بيع المسلم منهما ودفعت إليه ثمنهما وليس له أمان يعطي به أن يملك مسلما وأمان الذمي المعاهد أكثر من أمانه وأنا أجبره على بيع من أسلم من مماليكه.