كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فأودع وباع وترك مالا ثم رجع إلى دار الحرب فقتل بها فدينه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه لا فرق بين الدين الوديعة وإذا قدم الحربي دار الإسلام بأمان فمات فالأمان لنفسه وماله ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء وعلى الحاكم أن يرده إلى ورثته حيث كانوا ولا يقبل إن لم تعرف ورثته شهادة أحد غير المسلمين ولا يجوز في هذه الحال ولا في غيرها شهادة أحد خالف دين الإسلام لقول الله تبارك وتعالى {ذوي عدل منكم} وقوله {ممن ترضون من الشهداء} وهذا مكتوب في كتاب الشهادات.