كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويشتري عبدا مسلما
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أن يكون الشراء مفسوخا وأن يكون على ملك صاحب الأول أو يكون الشراء جائزا وعليه أن يبيعه فإن لم يظهر عليه حتى يهرب به إلى دار الحرب ثم أسلم عليه فهو له إن باعه أو وهبه فبيعه وهبته جائزة ولا يكون حرا بإدخاله إياه دار الحرب ولا يعتق بالإسلام إلا في موضع وهو أن يخرج من بلاد الحرب مسلما كما أعتق النبي ﷺ من خرج من حصن ثقيف مسلما. فإن قال قائل: أفرأيت إن ذهبنا إلى أن النبي ﷺ إنما أعتقهم بالإسلام دون الخروج من بلاد الحرب قيل له: قد جاء النبي ﷺ عبد مسلم ثم جاءه سيده يطلبه فاشتراه النبي ﷺ منه بعبدين ولو كان ذلك يعتقه لم يشتر منه حرا ولم يعتقه هو بعد ولكنه أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها حرب.