كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فوهبت له جارية أو غلام أو متاع لمسلم قد أحرزه عليه أهل الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام فعرفه صاحبه وأثبت عليه بينة أو أقر له الذي هو في يديه بدعواه فعليه أن يدفعه إليه بلا عوض يأخذه منه ويجبره السلطان على دفعه.