كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/الرجل يسلم في دار الحرب
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: إذا أسلم الرجل من أهل دار الحرب كان مشركا أو مستأمنا فيهم أو أسيرا في أيديهم سواء ذلك كله فإذا خرج إلى المسلمين بعدما غنموا فلا يسهم له وهكذا من جاءهم من المسلمين مددا وإن بقي من الحرب شيء شهدها هذا المسلم الخارج أوالجيش شركوهم في الغنيمة لأنها لم تحرز إلا بعد تقضي الحرب وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة فإن حضر واحد من هؤلاء فارسا أسهم له سهم فارس وإن حضر راجلا أسهم له سهم راجل فإن قاتل التجار مع المسلمين أسهم لهم فرسان إن كانوا فرسانا وسهم رجاله إن كانوا رجالة.