كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا فضل في يدي رجل طعام ببلاد العدو بعد تقضي الحرب ودخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فبايعه لم يجز له بيعه لأنه أعطى من ليس له أكله والبيع مردود فإن فات رد قيمته إلى الإمام ولم يكن له حبسها ولا إخراجها من يديه إلى من ليس له أكلها وكان كإخراجه إياها من بلاد العدو إلى الموضع الذي ليس له أكلها فيه.