كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/العبد يأبق إلى أرض الحرب
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أبق العبد إلى بلاد العدو كافرا كان أو مسلما سواء لأنه على ملك سيده وأنه لسيده قبل المقاسم وبعدها وإن كان مسلما فارتد فكذلك غير أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.