كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين

ملاحظات: المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين


قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالاة المشركين؟

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين، فقلت للشافعي: أقلت هذا خبرا أم قياسا؟ قال قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب فقيل للشافعي: فذكر السنة فيه، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال (سمعت عليا يقول بعثنا رسول الله أنا والمقداد والزبير فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالظعينة فقلنا لها: أخرجي الكتاب فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي قال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا لا كفرا بعد الإسلام فقال رسول الله إنه قد صدق فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال فنزلت {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء}.

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول الله فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذه لأن أمر رسول الله مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله ورسول الله يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله قال: قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له: قد علم رسول الله أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان حكم النبي في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية وكل ما حكم به رسول الله فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجعلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله عز وجل قلت للشافعي أفتأمر الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبة من فعله أم تركه كما ترك النبي ؟ فقال الشافعي إن العقوبات غير الحدود فأما الحدود فلا تعطل بحال وأما العقوبات فللإمام تركها على الاجتهاد وقد روي عن النبي أنه قال (تجافوا لذوي الهيئات) وقد قيل في الحديث ما لم يكن حد فإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة كما كان هذا من حاطب بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى له وإذا كان من غير ذي الهيئة كان للإمام والله تعالى أعلم تعزيره وقد كان النبي في أول الإسلام يردد المعترف بالزنا فترك ذلك من أمر النبي لجهالته يعني المعترف بما عليه وقد ترك النبي عقوبة من غل في سبيل الله فقلت للشافعي: أرأيت الذي يكتب بعورة المسلمين أو يخبر عنهم بأنهم أرادوا بالعدو شيئا ليحذروه من المستأمن والموادع أو يمضي إلى بلاد العدو مخبرا عنهم قال: يعزر هؤلاء ويحبسون عقوبة وليس هذا بنقض للعهد يحل سبيهم وأموالهم ودماءهم وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقالوا: لم نر بهذا نقضا للعهد فليس بنقض للعهد ويعزر ويحبس قلت للشافعي أرأيت الرهبان إذا دلوا على عورة المسلمين؟ قال: يعاقبون وينزلون من الصوامع ويكون من عقوبتهم إخراجهم من أرض الإسلام فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيموا بدار الإسلام أو يتركوا يرجعون فإن عادوا أودعهم السجن وعاقبهم مع السجن قلت للشافعي: أفرأيت إن أعانوهم بالسلاح والكراع أو المال أهو كدلالتهم على عورة المسلمين؟ قال: إن كنت تريد في أن هذا لا يحل دماءهم فنعم وبعض هذا أعظم من بعض ويعاقبون بما وصفت أو أكثر ولا يبلغ بهم قتل ولا حد ولا سبي فقلت للشافعي فما الذي يحل دماءهم؟ قال: إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام راهب أو ذمي أو مستأمن مع أهل الحرب حل قتله وسباؤه وسبي ذريته وأخذ ماله فأما ما دون القتال فيعاقبون بما وصفت ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم ولا يسبون.

كتاب الأم - كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي
الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ | مسألة مال الحربي | الأسارى والغلول | المستأمن في دار الحرب | ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية | المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين | الغلول | الفداء بالأسارى | العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب | الخلاف في التحريق | ذوات الأرواح | السبي يقتل | سير الواقدي | الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو | الرجل يسلم في دار الحرب | في السرية تأخذ العلف والطعام | في الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الإسلام | الرجل يخرج الشيء من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام | الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب | بيع الطعام في دار الحرب | الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب | ذبح البهائم من أجل جلودها | كتب الأعاجم | توقيح الدواب من دهن العدو | زقاق الخمر والخوابي | إحلال ما يملكه العدو | البازي المعلم والصيد المقرط والمقلد | في الهر والصقر | في الأدوية | الحربي يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة | الحربي يصدق امرأته | كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات | من أسلم على شيء غصبه أو لم يغصبه | المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته | الذمية تسلم تحت الذمي | باب النصرانية تسلم بعدما يدخل بها زوجها | النصرانية تحت المسلم | نكاح نساء أهل الكتاب | إيلاء النصراني وظهاره | في النصراني يقذف امرأته | فيمن يقع على جارية من المغنم | المسلمون يوجفون على العدو، فيصيبون سبيا فيهم قرابة | المرأة تسبى مع زوجها | المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة | الحربي يخرج إلى دار الإسلام | من قوتل من العرب والعجم ومن يجري عليه الرق | المسلم يطلق النصرانية | وطء المجوسية إذا سبيت | ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم | الرجل تؤسر جاريته أو تغصب | الرجل يشتري الجارية وهي حائض | عدة الأمة التي لا تحيض | من ملك الأختين فأراد وطأهما | وطء الأم بعد البنت من ملك اليمين | التفريق بين ذوي المحارم | الذمي يشتري العبد المسلم | الحربي يدخل دار الإسلام بأمان | العبد الذي يكون بين المسلم والذمي فيسلم | الأسير يؤخذ عليه العهد | الأسير يأمنه العدو على أموالهم | الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم | المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوما | الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية | الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو | المدبرة تسبى فتوطأ ثم تلد ثم يقدر عليها صاحبها | المكاتبة تسبى فتوطأ فتلد | أم ولد النصراني تسلم | الأسير لا تنكح امرأته | ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز | الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم | الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع | في الحربي يعتق عبده | الصلح على الجزية | فتح السواد | في الذمي إذا اتجر في غير بلده | نصارى العرب | الصدقة | في الأمان | المسلم أو الحربي يدفع إليه الحربي مالا وديعة | في الأمة يسبيها العدو | في العلج يدل على القلعة على أن له جارية سماها | في الأسير يكره على الكفر | النصراني يسلم في وسط السنة | الزكاة في الحلية من السيف وغيره | العبد يأبق إلى أرض الحرب | في السبي | العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسرى هل ترمى الحصون بالمنجنيق | في قطع الشجر وحرق المنازل | الحربي إذا لجأ إلى الحرم | الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويشتري عبدا مسلما | عبد الحربي يسلم في بلاد الحرب | الغلام يسلم | في المرتد