كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/باب النصرانية تسلم بعدما يدخل بها زوجها
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: في النصرانية تكون عند النصراني فتسلم بعدما يدخل بها: لها المهر فإن كانت قبضته وإلا أخذته بعد إسلامها أسلم أو لم يسلم فإن لم يكن دخل بها حتى أسلمت قبضت منه مهرا أو لم تقبضه فسواء ولا يعدو أن يكون لها نصف المهر لأنه لو أسلم كان أحق بها أو لا يكون لها شيء لأن فسخ النكاح جاء من قبلها فإذا كان هذا فعليها رد شيء إن كانت أخذته له كما لو أخذت منه شيئا عوضا من شيء كالثمن للسلعة ففاتت السلعة كان عليها رد الثمن فأما مالها ما أخذت ولا تأخذ شيئا إن لم تكن أخذت فلا يشبه هذا من العلم شيئا. والله سبحانه وتعالى أعلم.