كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/في الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الإسلام
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أقرض الرجل رجلا طعاما أو علفا في بلاد العدو رده فإن خرج من بلاد العدو لم يكن له رده عليه لأنه مأذون له في بلاد العدو في أكله وغير مأذون له إن فارق بلاد العدو في أكله ويرده المستقرض على الإمام.